responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 462

و ما رواه أبو أسامة في الحسن، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته و يضاجعها و هي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها، قال: هذا كلّه ليس بشي‌ء [1]، و لم يفصل بين الحلال و الحرام.

و عن حمزة بن حمران، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يجنب الثوب الرجل، و لا يجنب الرجل الثوب [2].

احتج الشيخان: بما رواه محمد الحلبي في الحسن، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل أجنب في ثوبه، و ليس معه ثوب غيره قال: يصلّي فيه و إذا وجد الماء غسله [3].

قال الشيخ رحمه اللّه: لا يجوز أن يكون المراد بهذا الخبر الّا من عرق في الثوب من جنابة إذا كانت من حرام لأنّا قد بيّنا أن نفس الجنابة لا تتعدى إلى الثوب و ذكرنا أيضا أن عرق الجنب لا ينجّس الثوب فلم يبق معنى يحمل عليه الخبر إلا عرق الجنابة من حرام فحملناه عليه، على أنّه يحتمل أن يكون المعنى فيه أن يكون أصاب الثوب نجاسة فحينئذ يصلّي فيه و يعيد [4].

و بما رواه حفص بن البختري في الحسن عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة و إن أصابك شي‌ء من عرقها فاغسله [5].

و في الصحيح، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

لا تأكلوا اللحوم الجلّالة و إن أصابك شي‌ء من عرقها فاغسله [6].

و الجواب عن الأوّل: إن المراد بالحديث إذا أصابت الجنابة الثوب فإنّه يصلّى فيه لعدم وجدان غيره على ما سأله السائل، ثمَّ يغسله إذا وجد الماء لوجود النجاسة فإنّ السائل سأل عن رجل أجنب في ثوبه و إنما يفهم منه أصابه الجنابة للثوب.


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 268، ح 786.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 268، ح 788.

[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 271، ح 799.

[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 271.

[5] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 263، ح 767.

[6] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 263- 264، ح 768.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست