احتج المخالف:
بأنّه غذاء متغير خرج من آدمي فأشبه الغائط، و لأنّه خارج من الإنسان من غير
السبيلين [1] فأشبه الدم، و لأنّه ناقض للوضوء فأشبه الغائط.
و الجواب:
المنع من جريان القياس في الأحكام الشرعيّة، فإنّ القياس عندنا باطل خصوصا مع قيام
الفارق فإن الاستقذار الثابت في الغائط و الدم أفحش و الاستحالة فيه أعظم و كونه
ناقضا للوضوء ممنوع، و الأحاديث الدالة عليه متأوّلة.
مسألة: قال
الشيخان: يجب إزالة عرق الجنب من الحرام
و عرق الإبل
الجلّالة عن الثوب و البدن [2]، و هو اختيار ابن البراج[4].
و قال أبو جعفر
بن بابويه: تحرم الصلاة في ثوب أصابه عرق الجنب من الحرام[5].
و المشهور:
الطهارة، و هو اختيار سلّار[6]، و ابن إدريس[7]، و هو
المعتمد.
لنا: الأصل
الطهارة، و لأن الجنب من حرام و الإبل الجلّالة ليسا بنجسين فلا ينجس عرقهما
كغيرهما من الحيوانات الطاهرة و كغير الإبل من الجلّالات،