responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 461

و ما رواه عمّار الساباطي قال: سألته عن القي‌ء يصيب الثوب فلا يغسل قال:

لا بأس [1].

احتج المخالف: بأنّه غذاء متغير خرج من آدمي فأشبه الغائط، و لأنّه خارج من الإنسان من غير السبيلين [1] فأشبه الدم، و لأنّه ناقض للوضوء فأشبه الغائط.

و الجواب: المنع من جريان القياس في الأحكام الشرعيّة، فإنّ القياس عندنا باطل خصوصا مع قيام الفارق فإن الاستقذار الثابت في الغائط و الدم أفحش و الاستحالة فيه أعظم و كونه ناقضا للوضوء ممنوع، و الأحاديث الدالة عليه متأوّلة.

مسألة: قال الشيخان: يجب إزالة عرق الجنب من الحرام

و عرق الإبل الجلّالة عن الثوب و البدن [2]، و هو اختيار ابن البراج [4].

و قال أبو جعفر بن بابويه: تحرم الصلاة في ثوب أصابه عرق الجنب من الحرام [5].

و المشهور: الطهارة، و هو اختيار سلّار [6]، و ابن إدريس [7]، و هو المعتمد.

لنا: الأصل الطهارة، و لأن الجنب من حرام و الإبل الجلّالة ليسا بنجسين فلا ينجس عرقهما كغيرهما من الحيوانات الطاهرة و كغير الإبل من الجلّالات،


[1] في المطبوع: السبيل.

[2] أي الشيخ المفيد في المقنعة: ص 71، و الشيخ الطوسي في المبسوط: ج 1، ص 38.


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 423، ح 1340.

[4] المهذب: ج 1، ص 51.

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 40.

[6] المراسم في الفقه الإمامي: ص 56.

[7] السرائر: ج 1، ص 181.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست