responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 460

احتج ابن الجنيد: بما رواه السكوني، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنّ عليا عليه السلام قال: لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل أن يطعم لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا من بوله قبل أن يطعم لأن لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين [1].

و لانّه لو كان نجسا لوجب غسله كبول البالغ و لم يكتف بالصبّ كغيره من الأبوال.

و الجواب عن الأوّل: بالطعن في السند أوّلا، و بالقول بالموجب ثانيا فإن انتفاء الغسل لا يستلزم انتفاء الصب، و نحن لم نوجب الغسل و إنّما أوجبنا الصبّ.

و عن الثاني: بالمنع من المشاركة في كيفيّة الإزالة، فإن النجاسات تتفاوت و تقبل الشدّة و الضعف فجاز أن يكون بول الرضيع ضعيف النجاسة فاكتفى فيه بالصبّ دون بول البالغ.

مسألة: الظاهر من كلام ابن الجنيد غسل الثوب من لبن الجارية وجوبا

و قد رواه ابنا بابويه عن أمير المؤمنين عليه السلام [2] و قد رويناه نحن أوّلا في المسألة السابقة [1]، و الحق عندي ما ذهب إليه الأكثر من طهارته، و حمل الرواية على الاستحباب.

مسألة: المشهور أن القي‌ء ليس بنجس

، و نقل الشيخ في المبسوط عن بعض علمائنا نجاسته [4].

و المعتمد الأوّل. لنا: الأصل الطهارة، و لم يوجد ما ينافيه فيصار إليه،


[1] بما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه. راجع التهذيب ج 1، ص 250، ح 718.


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 250 ح 718.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 40، ح 157.

[4] المبسوط: ج 1، ص 38.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست