نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 460
احتج ابن الجنيد: بما رواه السكوني، عن
جعفر عن أبيه عليهما السلام أنّ عليا عليه السلام قال: لبن الجارية و بولها يغسل
منه الثوب قبل أن يطعم لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، و لبن الغلام لا يغسل منه
الثوب و لا من بوله قبل أن يطعم لأن لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين[1].
و لانّه لو كان
نجسا لوجب غسله كبول البالغ و لم يكتف بالصبّ كغيره من الأبوال.
و الجواب عن
الأوّل: بالطعن في السند أوّلا، و بالقول بالموجب ثانيا فإن انتفاء الغسل لا يستلزم
انتفاء الصب، و نحن لم نوجب الغسل و إنّما أوجبنا الصبّ.
و عن الثاني:
بالمنع من المشاركة في كيفيّة الإزالة، فإن النجاسات تتفاوت و تقبل الشدّة و الضعف
فجاز أن يكون بول الرضيع ضعيف النجاسة فاكتفى فيه بالصبّ دون بول البالغ.
مسألة:
الظاهر من كلام ابن الجنيد غسل الثوب من لبن الجارية وجوبا
و قد رواه ابنا
بابويه عن أمير المؤمنين عليه السلام[2] و قد رويناه نحن أوّلا في المسألة
السابقة [1]، و الحق عندي ما ذهب إليه الأكثر من طهارته، و حمل الرواية على
الاستحباب.
مسألة:
المشهور أن القيء ليس بنجس
، و نقل الشيخ في
المبسوط عن بعض علمائنا نجاسته[4].
و المعتمد
الأوّل. لنا: الأصل الطهارة، و لم يوجد ما ينافيه فيصار إليه،
[1]
بما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه. راجع التهذيب ج 1، ص 250، ح 718.[1]
تهذيب الاحكام: ج 1، ص 250 ح 718.