نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 459
لحومها حلالا؟ فقال: بلى و لكن ليس ممّا
جعله اللّه للأكل[1].
قال الشيخ: و
هذا الخبر يقضي على سائر الأخبار التي تضمّنت الأمر بغسل الثوب من بول هذه الأشياء
و روثها و أنّ المراد بها ضرب من الكراهة، و قد صرّح بذلك[2].
و يؤيد ذلك: ما
رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس بروث الحمير، و اغسل
أبوالها[3].
و نفي البأس عن
الروث يقتضي طهارته و يلزم من ذلك طهارة البول لعدم القائل بالفرق، و الأمر بالغسل
في البول على الاستحباب.
و عن الثاني:
ان كونها غير مأكولة بالعادة لا يستلزم انتفاء إباحة أكلها.
مسألة:
المشهور أنّ بول الرضيع قبل أن يأكل الطعام نجس
، لكن يكفي صبّ
الماء عليه من غير عصر حتّى أن السيد المرتضى ادّعى إجماع العلماء على نجاسته[4].
و قال ابن
الجنيد: بول البالغ و غير البالغ من الناس نجس، إلا أن يكون غير البالغ صبيّا ذكرا
فإن بوله و لبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس [1].
و المعتمد
الأوّل. لنا: أنه بول آدمي فكان نجسا كالبالغ.
و ما رواه
الشيخ في الحسن، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن بول الصبي،
قال: يصبّ عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله غسلا[6].
[1]
لم نعثر عليه.[1]
تهذيب الاحكام: ج 1، ص 422- 423، ح 1338.