responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 459

لحومها حلالا؟ فقال: بلى و لكن ليس ممّا جعله اللّه للأكل [1].

قال الشيخ: و هذا الخبر يقضي على سائر الأخبار التي تضمّنت الأمر بغسل الثوب من بول هذه الأشياء و روثها و أنّ المراد بها ضرب من الكراهة، و قد صرّح بذلك [2].

و يؤيد ذلك: ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس بروث الحمير، و اغسل أبوالها [3].

و نفي البأس عن الروث يقتضي طهارته و يلزم من ذلك طهارة البول لعدم القائل بالفرق، و الأمر بالغسل في البول على الاستحباب.

و عن الثاني: ان كونها غير مأكولة بالعادة لا يستلزم انتفاء إباحة أكلها.

مسألة: المشهور أنّ بول الرضيع قبل أن يأكل الطعام نجس

، لكن يكفي صبّ الماء عليه من غير عصر حتّى أن السيد المرتضى ادّعى إجماع العلماء على نجاسته [4].

و قال ابن الجنيد: بول البالغ و غير البالغ من الناس نجس، إلا أن يكون غير البالغ صبيّا ذكرا فإن بوله و لبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس [1].

و المعتمد الأوّل. لنا: أنه بول آدمي فكان نجسا كالبالغ.

و ما رواه الشيخ في الحسن، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن بول الصبي، قال: يصبّ عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله غسلا [6].


[1] لم نعثر عليه.


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 422- 423، ح 1338.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 265.

[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 265، ح 773.

[4] المسائل الناصريّات في ضمن الجوامع الفقهيّة: ص 217، المسألة 13.

[6] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 249، ح 715.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست