responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 456

رجيع ما يؤكل لحمه و هو يدل على حكمهما بالتنجيس إلا أن الشيخ رحمه اللّه ذهب إلى طهارته في الاستبصار [1] و هو المعتمد. لنا: ما رواه زرارة في الحسن أنهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول كل شي‌ء يؤكل لحمه [2].

و عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أنّه قال: لا بأس بخرء الدجاج و الحمام يصيب الثوب [3]، و لأنّ الأصل الطهارة.

احتج المانعون بما رواه فارس في الحسن قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه؟ فكتب: لا [4].

و الجواب: انّ المسؤول لم يذكره السائل فجاز أن يكون غير الإمام عليه السلام، و يحتمل كون الألف و اللام للعهد و يراد به الحلّال كاحتمال إرادة الجنس، و يحتمل الاستحباب.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط بول الطيور، و ذرقها كلّها طاهر

إلا الخشاف، فإنّه نجس [5].

و قال ابن أبي عقيل: كلّ ما استقل بالطيران فلا بأس بذرقه، و بالصلاة فيه [1].

و قال ابن بابويه: لا بأس بخرء ما طار، و بوله، و لا بأس ببول كل شي‌ء أكلت لحمه [7].

و المشهور نجاسة رجيع ما لا يؤكل لحمه من الطيور، و غيرها و هو المعتمد. لنا:

ما رواه الشيخ في الحسن، عن عبد اللّه بن سنان، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه [8].


[1] لم نعثر عليه.


[1] الاستبصار: ج 1، ص 178.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 264، ح 769.

[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 283- 284، ح 831.

[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 266- 267، ح 782.

[5] المبسوط: ج 1، ص 39، مع تقديم و تأخير.

[7] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 41- 42.

[8] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 264، ح 770.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست