نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 456
رجيع ما يؤكل لحمه و هو يدل على حكمهما
بالتنجيس إلا أن الشيخ رحمه اللّه ذهب إلى طهارته في الاستبصار[1] و هو المعتمد. لنا: ما رواه زرارة في
الحسن أنهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول كل شيء يؤكل لحمه[2].
و عن وهب بن
وهب، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أنّه قال: لا بأس بخرء الدجاج و الحمام يصيب
الثوب[3]، و لأنّ الأصل الطهارة.
احتج المانعون
بما رواه فارس في الحسن قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه؟
فكتب: لا[4].
و الجواب: انّ
المسؤول لم يذكره السائل فجاز أن يكون غير الإمام عليه السلام، و يحتمل كون الألف
و اللام للعهد و يراد به الحلّال كاحتمال إرادة الجنس، و يحتمل الاستحباب.
مسألة: قال
الشيخ في المبسوط بول الطيور، و ذرقها كلّها طاهر