responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 457

و هو عام في صورة النزاع، و لأنّ الذمة مشغولة بالصلاة قطعا و لا تبرأ بأدائها قطعا مع ملاقاة الثوب، أو البدن لهذه الأبوال فتبقى في عهدة التكليف.

احتج الشيخ بما رواه أبو بصير في الحسن، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

كلّ شي‌ء يطير فلا بأس بخرئه و بوله [1]، و لأنّ الأصل الطهارة.

و الجواب عن الأوّل: أنه مخصوص بالخشاف إجماعا فيختصّ بما يشاركه في العلّة، و هو عدم كونه مأكولا.

و عن الثاني: بالمعارضة بالاحتياط.

مسألة: و في أبوال البغال و الحمير و الخيول و أرواثها قولان

، أحدهما: و هو المشهور الطهارة على كراهيّة، و هو اختيار الشيخ في كتابي الأخبار [1] و مذهب ابن إدريس [3].

و قال في المبسوط: ما يكره لحمه يكره بوله و روثه مثل البغال و الحمير و الدواب و إن كان بعضه أشدّ كراهيّة من بعض، و في أصحابنا من قال: بول البغال و الحمير و الدواب و أرواثها نجس يجب إزالة قليله و كثيره [4].

و هذا [2] كما اختاره في كتابي الأخبار [3].

و قال في النهاية: يجب إزالتها [7] و هو اختيار ابن الجنيد [4] و المعتمد الأوّل لنا: ما رواه زرارة في الحسن أنهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول كلّ شي‌ء يؤكل‌


[1] أي تهذيب الاحكام: ج 1، ص 265، و الاستبصار: ج 1، ص 179.

[2] أي الحكم بالكراهة.

[3] أي تهذيب الاحكام: ج 1، ص 265، و الاستبصار: ج 1، ص 179.

[4] لم نعثر عليه.


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 266، ح 779.

[3] السرائر: ج 1، ص 178.

[4] المبسوط: ج 1، ص 36.

[7] النهاية: ص 51.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست