نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 457
و هو عام في صورة النزاع، و لأنّ الذمة
مشغولة بالصلاة قطعا و لا تبرأ بأدائها قطعا مع ملاقاة الثوب، أو البدن لهذه
الأبوال فتبقى في عهدة التكليف.
احتج الشيخ بما
رواه أبو بصير في الحسن، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
كلّ شيء يطير
فلا بأس بخرئه و بوله[1]، و لأنّ الأصل الطهارة.
و الجواب عن
الأوّل: أنه مخصوص بالخشاف إجماعا فيختصّ بما يشاركه في العلّة، و هو عدم كونه
مأكولا.
و عن الثاني:
بالمعارضة بالاحتياط.
مسألة: و في
أبوال البغال و الحمير و الخيول و أرواثها قولان
، أحدهما: و هو
المشهور الطهارة على كراهيّة، و هو اختيار الشيخ في كتابي الأخبار [1] و مذهب ابن
إدريس[3].
و قال في
المبسوط: ما يكره لحمه يكره بوله و روثه مثل البغال و الحمير و الدواب و إن كان
بعضه أشدّ كراهيّة من بعض، و في أصحابنا من قال: بول البغال و الحمير و الدواب و
أرواثها نجس يجب إزالة قليله و كثيره[4].
و قال في
النهاية: يجب إزالتها[7] و هو اختيار ابن الجنيد [4] و المعتمد الأوّل
لنا: ما رواه زرارة في الحسن أنهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول كلّ شيء يؤكل
[1]
أي تهذيب الاحكام: ج 1، ص 265، و الاستبصار: ج 1، ص 179.