نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 455
باب النجاسات و أحكامها و الكلام في
الأواني و الجلود
و فيه فصول:
الأوّل في
أصنافها
مسألة: ذرق
الدجاج الجلّال نجس إجماعا
، و في ذرق غير
الجلّال قولان:
أحدهما
الطهارة، اختاره ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه[1]، و هو اختيار
السيد المرتضى فإنّه قال في المسائل الناصرية: كل حيوان يؤكل لحمه فبوله و روثه
[1] طاهر[3]، و كذا قال أبو الصلاح[4]، و هو الظاهر
من كلام ابن أبي عقيل [2]، و ابن البراج[6]، و افتى ابن إدريس
بالطهارة أيضا[7] و هو قول سلّار[8].
و أما الشيخان
[3] رحمهما اللّه فإنّهما استثنيا ذرق الدجاج من الحكم بطهارة