responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 455

باب النجاسات و أحكامها و الكلام في الأواني و الجلود

و فيه فصول:

الأوّل في أصنافها

مسألة: ذرق الدجاج الجلّال نجس إجماعا

، و في ذرق غير الجلّال قولان:

أحدهما الطهارة، اختاره ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه [1]، و هو اختيار السيد المرتضى فإنّه قال في المسائل الناصرية: كل حيوان يؤكل لحمه فبوله و روثه [1] طاهر [3]، و كذا قال أبو الصلاح [4]، و هو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل [2]، و ابن البراج [6]، و افتى ابن إدريس بالطهارة أيضا [7] و هو قول سلّار [8].

و أما الشيخان [3] رحمهما اللّه فإنّهما استثنيا ذرق الدجاج من الحكم بطهارة‌


[1] في حاشية النسخة المطبوعة «ذرقه».

[2] لم نعثر عليه.

[3] أي الشيخ المفيد في المقنعة: ص 71 و الشيخ الطوسي في المبسوط: ج 1، ص 36.


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 41.

[3] المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهيّة: ص 126، المسألة: 12.

[4] الكافي في الفقه: ص 131.

[6] المهذب: ج 1، ص 51.

[7] السرائر: ج 1، ص 179.

[8] المراسم في الفقه الإمامي: ص 55 و 56.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست