responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 454

و تعليله عليه السلام لعدم الإعادة بفعل أحد الطهورين، و بأن ربّ الماء ربّ الصعيد: بمعنى أن الآمر به تعالى آمر بالتيمم يقتضي مشاركة الطهورين في الأحكام و تساويهما فيها و إلّا لم يكن التعليل مفيدا.

و لأنها صلاة صحيحة معتبرة في نظر الشرع واقعة بجميع شرائطها المأمور بها فيجوز الائتمام فيها كصلاة المتطهر بالماء و أمّا وجه الكراهة: فلأنها طهارة ناقصة فلا يكمل صلاة المؤتم بها.

احتج المانعون: بما رواه عباد بن صهيب، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لا يصلّي المتيمم بقوم متوضئين [1].

و عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين [2].

و لأنّ صلاة المأموم مبنيّة على صلاة الإمام و تابعة لها و ناقصة عنها فيكون في الحقيقة قد أوقع المأموم صلاته بتيمم مع قدرته على إيقاعها بطهارة مائية و هو ممنوع.

و الجواب عن الحديثين الطعن في سندهما أولا.

و ثانيا: بحمل النهي على الكراهة، لأنّه معنى جائز الإرادة فيكون واجبا إذا دلّ الدليل على المنع من غيره.

و عن الثاني: أنّه لا يلزم من تبعيّة المأموم إيقاع صلاته بالتيمم، و كونها تابعة لصلاة الإمام أو انقص منها لا يستدعي كونها انقص من الواجب في ذمته، فإنّ صلاة الجماعة أفضل.


[1] وسائل الشيعة: ج 5، ص 402، ح 10810، باب 17 من أبواب صلاة الجماعة.

[2] وسائل الشيعة: ج 5، ص 402، ح 10809، باب 17 من أبواب صلاة الجماعة.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست