نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 454
و تعليله عليه السلام لعدم الإعادة بفعل
أحد الطهورين، و بأن ربّ الماء ربّ الصعيد: بمعنى أن الآمر به تعالى آمر بالتيمم
يقتضي مشاركة الطهورين في الأحكام و تساويهما فيها و إلّا لم يكن التعليل مفيدا.
و لأنها صلاة
صحيحة معتبرة في نظر الشرع واقعة بجميع شرائطها المأمور بها فيجوز الائتمام فيها
كصلاة المتطهر بالماء و أمّا وجه الكراهة: فلأنها طهارة ناقصة فلا يكمل صلاة
المؤتم بها.
احتج المانعون:
بما رواه عباد بن صهيب، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لا يصلّي
المتيمم بقوم متوضئين[1].
و عن السكوني،
عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين[2].
و لأنّ صلاة
المأموم مبنيّة على صلاة الإمام و تابعة لها و ناقصة عنها فيكون في الحقيقة قد
أوقع المأموم صلاته بتيمم مع قدرته على إيقاعها بطهارة مائية و هو ممنوع.
و الجواب عن
الحديثين الطعن في سندهما أولا.
و ثانيا: بحمل
النهي على الكراهة، لأنّه معنى جائز الإرادة فيكون واجبا إذا دلّ الدليل على المنع
من غيره.
و عن الثاني:
أنّه لا يلزم من تبعيّة المأموم إيقاع صلاته بالتيمم، و كونها تابعة لصلاة الإمام
أو انقص منها لا يستدعي كونها انقص من الواجب في ذمته، فإنّ صلاة الجماعة أفضل.
[1]
وسائل الشيعة: ج 5، ص 402، ح 10810، باب 17 من أبواب صلاة الجماعة.
[2] وسائل
الشيعة: ج 5، ص 402، ح 10809، باب 17 من أبواب صلاة الجماعة.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 454