نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 448
احتج الشيخ رحمه اللّه بأن الدخول في
الصلاة إنّما يسوغ مع الطهارة المائيّة فإن تعذرت فمع مسح الوجه و الكفين لقوله
تعالى «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ»[1] و إذا كان المنع إنما يزول بفعل المجموع و
لم يتحقق بفعل البعض لم يزل المنع.
و الجواب: إن
التكليف بالصلاة غير ساقط عنه هنا و إلا سقطت مع الطهارة المائيّة إذا قطع أحد
الأعضاء و ليس كذلك إجماعا، و إذا كان التكليف ثابتا وجب فعل الطهارة، و لا يمكن
استيفاء الأعضاء و ليس البعض شرطا في الآخر فيجب الإتيان بما يتمكّن منه.
و الظاهر أنّ
مراد الشيخ ما قصدناه.
مسألة: قال
الشيخ رحمه اللّه في المبسوط: لو وجد الماء قبل الدخول في الصلاة
انتقض تيممه و
إن وجده و قد دخل بتكبيرة الإحرام لم ينتقض تيممه و مضى في صلاته فإذا تمم صلاته و
الماء باق تطهر لما يستأنف من الصلاة فإن فقده استأنف التيمم لما يستأنف من الصلاة
لأن تيممه قد انتقض في حق الصلوات المستقبلة و هو الأحوط[2].
و هذا الكلام
يحتمل أمرين، أحدهما: أن يجد الماء و يبقى بعد الصلاة و يتمكّن من استعماله ثمَّ
يفقده حينئذ قبل الطهارة فإن تيمّمه ينتقض، و هذا لا خلاف فيه.
الثاني: أن
يجده في الصلاة ثمَّ يفقده قبل الفراغ منها فإنّه ينتقض أيضا تيممه على اشكال أقر
به ذلك أيضا، و كلام الشيخ محتمل. امّا ابن أبي عقيل فإنّه قال: المتيمم يصلّي
بطهارة واحدة الصلوات كلّها ما لم يحدث حدثا أو يصيب الماء و هو في الصلاة قبل أن
يركع [1]، و هو يدل على أنّه لو أصابه بعد