responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 448

احتج الشيخ رحمه اللّه بأن الدخول في الصلاة إنّما يسوغ مع الطهارة المائيّة فإن تعذرت فمع مسح الوجه و الكفين لقوله تعالى «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ» [1] و إذا كان المنع إنما يزول بفعل المجموع و لم يتحقق بفعل البعض لم يزل المنع.

و الجواب: إن التكليف بالصلاة غير ساقط عنه هنا و إلا سقطت مع الطهارة المائيّة إذا قطع أحد الأعضاء و ليس كذلك إجماعا، و إذا كان التكليف ثابتا وجب فعل الطهارة، و لا يمكن استيفاء الأعضاء و ليس البعض شرطا في الآخر فيجب الإتيان بما يتمكّن منه.

و الظاهر أنّ مراد الشيخ ما قصدناه.

مسألة: قال الشيخ رحمه اللّه في المبسوط: لو وجد الماء قبل الدخول في الصلاة

انتقض تيممه و إن وجده و قد دخل بتكبيرة الإحرام لم ينتقض تيممه و مضى في صلاته فإذا تمم صلاته و الماء باق تطهر لما يستأنف من الصلاة فإن فقده استأنف التيمم لما يستأنف من الصلاة لأن تيممه قد انتقض في حق الصلوات المستقبلة و هو الأحوط [2].

و هذا الكلام يحتمل أمرين، أحدهما: أن يجد الماء و يبقى بعد الصلاة و يتمكّن من استعماله ثمَّ يفقده حينئذ قبل الطهارة فإن تيمّمه ينتقض، و هذا لا خلاف فيه.

الثاني: أن يجده في الصلاة ثمَّ يفقده قبل الفراغ منها فإنّه ينتقض أيضا تيممه على اشكال أقر به ذلك أيضا، و كلام الشيخ محتمل. امّا ابن أبي عقيل فإنّه قال: المتيمم يصلّي بطهارة واحدة الصلوات كلّها ما لم يحدث حدثا أو يصيب الماء و هو في الصلاة قبل أن يركع [1]، و هو يدل على أنّه لو أصابه بعد‌


[1] لم نعثر عليه.


[1] المائدة: 6.

[2] المبسوط: ج 1، ص 33.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست