responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 447

مسألة: قال ابن أبي عقيل: لا يجوز التيمم إلّا في آخر الوقت

، ثمَّ قال: و لو تيمم في أول الوقت و صلّى، ثمَّ وجد الماء، و عليه وقت تطهر بالماء و أعاد الصلاة و إن وجد الماء بعد مضي الوقت فلا إعادة عليه [1].

و التحقيق: انّ الصلاة التي صلّاها بالتيمم إمّا في أوّل الوقت، أو في آخره، فإن كان في آخره صحّت الصلاة، و إن كان في أوّله لم يصح، سواء وجد الماء أو لم يجده لأنّه مأمور بالصلاة في آخر الوقت فإذا صلّى في أوّله يكون مقدما لها على وقتها فلا تجزيه.

احتج ابن أبي عقيل بما رواه يعقوب بن يقطين في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل تيمم فصلّى فأصاب بعد صلاته ماء أ يتوضأ و يعيد الصلاة؟ أم تجوز صلاته؟ قال: إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ و أعاد، فان مضى الوقت فلا إعادة عليه [2].

و الجواب: لا دلالة فيه على المطلوب، لاحتمال إيقاع الصلاة على تقدير الإعادة في سعة الوقت، لأنّه لم يفعلها على وجهها و إيقاعها على تقدير عدمها مع ضيق الوقت.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كان مقطوع اليدين من الذراعين

سقط عنه فرض التيمم [3].

و هذا على إطلاقه ليس بجيد فإنّه إن أراد سقوط فرض التيمم على اليدين، أو سقوط جملة التيمم من حيث هو فهو حق، و إن عني به سقوط جميع أجزائه فليس بجيّد لأنّه يجب عليه مسح الجبهة لأنّه متمكن من مسحها فيجب لوجود المقتضي و انتفاء المانع.


[1] لم نعثر عليه.


[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 193- 194، ح 559.

[3] المبسوط ج 1، ص 33.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست