نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 449
الركوع لم ينتقض تيممه و هو وجه أيضا و نحن
قد ترددنا في كتاب التحرير[1] في
هذين الاحتمالين، وجه النقض أنّه متمكن عقلا من استعمال الماء، و منع الشرع من
إبطال الصلاة لا يخرجه عن التمكّن العقلي، فإن التمكن صفة حقيقية لا يتغيّر بالأمر
الشرعي أو النهي، و الحكم معلّق على التمكن.
و وجه عدمه:
أنّه غير متمكّن من استعمال الماء شرعا فإن الشرع نهاه عن إبطال الصلاة فنقول:
حينئذ تيممه إمّا أن ينتقض أو لا. و الأوّل: باطل، و إلا لوجب عليه إعادة الصلاة
من رأس، و الثاني: هو المطلوب، و بالجملة فنحن في هذه المسألة من المتوقّفين.
مسألة: قال
الشيخ في المبسوط: و لو تيمم لنافلة في غير وقت فريضة
، أو لقضاء
فريضة في غير وقت حاضرة، جاز ذلك، فإذا دخل وقت الفريضة جاز أن يصلّي بذلك التيمم[2].
و هو يشعر
بجواز الصلاة في أوّل وقتها حينئذ، و فيه نظر أقربه وجوب التأخير إلى آخر الوقت إن
كان العذر ممّا يمكن زواله.
لنا: انّ
المقتضي لوجوب التأخير عند ابتداء التيمم موجود عند استصحابه فيجب التأخير عملا
بالمقتضي، و بيان اتحاد العلّة أنّ التيمم إنّما أوجبناه في آخر الوقت لجواز إصابة
الماء، و لا شك في أنّ هذا التجويز ثابت مع الاستصحاب فيجب تأخير الصلاة هنا كما
وجب هناك.
لا يقال: لا
نسلّم أنّ المقتضي هو ما ذكرتم بل وجوب الطلب، و هذا المعنى غير متحقق في صورة
النزاع لأنّه لا يجب تعدّد الطلب بتعدد الصلوات إجماعا، و إذا انتفى المقتضي انتفى
الحكم قضاء للعلّية.
سلّمنا أن
المقتضي ليس هو وجوب الطلب، لكن لم قلتم أن المقتضي هنا