نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 436
و لا يجوز له إبطاله لقوله تعالى «وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ»[1]. و
ما رواه محمّد بن حمران، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: رجل تيمّم
ثمَّ دخل في الصلاة، و قد كان طلب الماء فلم يقدر عليه، ثمَّ يؤتى بالماء حين يدخل
في الصلاة، قال: يمضي في الصلاة. و اعلم انه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلّا في آخر
الوقت[2].
احتج الشيخ
رحمه اللّه بما رواه عبد اللّه بن عاصم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن
الرجل لا يجد الماء فيتيمم و يقيم في الصلاة فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء، فقال:
إن كان لم يركع فلينصرف و ليتوضأ و ان كان قد ركع فليمض في صلاته[3] و احتج ابن
الجنيد بما رواه زرارة، و محمد بن مسلم، في الصحيح، قال: قلت: في رجل لم يصب الماء
و حضرت الصلاة فتيمّم و صلّى ركعتين ثمَّ أصاب الماء أ ينقض الركعتين أو يقطعهما و
يتوضأ ثمَّ يصلّي؟ قال: لا و لكنه يمضي في صلاته و لا ينقضها لمكان أنّه دخلها و
هو على طهر بتيمّم، قال زرارة:
قلت له: دخلها
و هو متيمم فصلّى ركعة واحدة فأصاب ماء، قال: يخرج و يتوضأ و يبني على ما مضى من
صلاته التي صلّى بالتيمم[4].
و الجواب عن
الأوّل بعد صحّة: السند أنّه محمول على الاستحباب، أو على الدخول في الصلاة
بالتيمم في أوّل الوقت ذكرهما الشيخ رحمه اللّه[5].
و يحتمل أن
يكون المراد بقوله: «ما لم يركع» ما لم يصلّ أي لم يدخل في الصلاة، و أطلق على
الصلاة اسم الركوع مجازا من باب إطلاق اسم الجزء على الكل.