responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 436

و لا يجوز له إبطاله لقوله تعالى «وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ» [1]. و ما رواه محمّد بن حمران، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: رجل تيمّم ثمَّ دخل في الصلاة، و قد كان طلب الماء فلم يقدر عليه، ثمَّ يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة، قال: يمضي في الصلاة. و اعلم انه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلّا في آخر الوقت [2].

احتج الشيخ رحمه اللّه بما رواه عبد اللّه بن عاصم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم و يقيم في الصلاة فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء، فقال: إن كان لم يركع فلينصرف و ليتوضأ و ان كان قد ركع فليمض في صلاته [3] و احتج ابن الجنيد بما رواه زرارة، و محمد بن مسلم، في الصحيح، قال: قلت: في رجل لم يصب الماء و حضرت الصلاة فتيمّم و صلّى ركعتين ثمَّ أصاب الماء أ ينقض الركعتين أو يقطعهما و يتوضأ ثمَّ يصلّي؟ قال: لا و لكنه يمضي في صلاته و لا ينقضها لمكان أنّه دخلها و هو على طهر بتيمّم، قال زرارة:

قلت له: دخلها و هو متيمم فصلّى ركعة واحدة فأصاب ماء، قال: يخرج و يتوضأ و يبني على ما مضى من صلاته التي صلّى بالتيمم [4].

و الجواب عن الأوّل بعد صحّة: السند أنّه محمول على الاستحباب، أو على الدخول في الصلاة بالتيمم في أوّل الوقت ذكرهما الشيخ رحمه اللّه [5].

و يحتمل أن يكون المراد بقوله: «ما لم يركع» ما لم يصلّ أي لم يدخل في الصلاة، و أطلق على الصلاة اسم الركوع مجازا من باب إطلاق اسم الجزء على الكل.


[1] محمّد: 33.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 203، ح 590.

[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 204، ح 591. مع اختلاف يسير جدا في بعض الألفاظ.

[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 205، ح 595.

[5] النهاية: ص 47- 48.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست