لنا: أنّه دخل في الصلاة دخولا مشروعا مأمورا به فيجب عليه إكماله،
[2] لم نعثر على مسائل خلافه.
[3] لم نعثر عليه.
[4] لم نعثر عليه.
[3] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 58.
[4] الخلاف: ج 1، ص 141، المسألة 89.
[5] المقنعة: ص 61.
[7] المهذب: ج 1، ص 408.
[8] السرائر: ج 1، ص 140.
[10] المراسم في الفقه الإمامي: ص 54.