نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 437
و عن الثاني: بأنّه محمول على من صلّى في
أوّل الوقت أيضا.
مسألة: متعمد
الجنابة إذا خشي على نفسه التلف باستعمال الماء
تيمّم و صلّى،
قال الشيخ: و يعيد الصلاة إذا وجد الماء و اغتسل[1].
و قال المفيد:
من أجنب مختارا وجب عليه الغسل، و إن خاف منه على نفسه و لم يجزئه التيمم، بهذا
جاء الأثر عن ائمّة آل محمد عليهم السلام[2].
و قال ابن الجنيد:
و لا اختار لأحد أن يتلذذ بالجماع اتكالا على التيمم من غير جنابة أصابته فان
احتلم أجزأه و هو يشعر بعدم الإجزاء [1].
و اختار ابن
إدريس: عدم الإعادة[4]، و هو الوجه عندي.
لنا: على تسويغ
التيمم مع المشقّة قوله تعالى «مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[5].
و ما رواه ابن
بابويه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قيل له: إن فلانا أصابته جنابة و هو
مجدور فغسلوه فمات، فقال: قتلوه ألا سألوا؟ ألا يمّموه؟ إن شفاء العي [2] السؤال[7].
و أطلق عليه
السلام تسويغ التيمم من غير تفصيل.
و روي أن أبا
ذر أتى النبي صلّى اللّه عليه و آله فقال: يا رسول اللّه هلكت
[2] العي:
بكسر العين و تشديد الياء: التحيّر في الكلام، و المراد به هنا الجهل، و لما الجهل
أحد أسباب العي عبر عنه به، و المعنى أن الذي عيّ فيما يسئل عنه و لم يدر بما ذا
يجيب فشفاؤه السؤال ممن يعلم مجمع البحرين: ج 1، ص 311.