responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 437

و عن الثاني: بأنّه محمول على من صلّى في أوّل الوقت أيضا.

مسألة: متعمد الجنابة إذا خشي على نفسه التلف باستعمال الماء

تيمّم و صلّى، قال الشيخ: و يعيد الصلاة إذا وجد الماء و اغتسل [1].

و قال المفيد: من أجنب مختارا وجب عليه الغسل، و إن خاف منه على نفسه و لم يجزئه التيمم، بهذا جاء الأثر عن ائمّة آل محمد عليهم السلام [2].

و قال ابن الجنيد: و لا اختار لأحد أن يتلذذ بالجماع اتكالا على التيمم من غير جنابة أصابته فان احتلم أجزأه و هو يشعر بعدم الإجزاء [1].

و اختار ابن إدريس: عدم الإعادة [4]، و هو الوجه عندي.

لنا: على تسويغ التيمم مع المشقّة قوله تعالى «مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [5].

و ما رواه ابن بابويه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قيل له: إن فلانا أصابته جنابة و هو مجدور فغسلوه فمات، فقال: قتلوه ألا سألوا؟ ألا يمّموه؟ إن شفاء العي [2] السؤال [7].

و أطلق عليه السلام تسويغ التيمم من غير تفصيل.

و روي أن أبا ذر أتى النبي صلّى اللّه عليه و آله فقال: يا رسول اللّه هلكت‌


[1] لم نعثر عليه.

[2] العي: بكسر العين و تشديد الياء: التحيّر في الكلام، و المراد به هنا الجهل، و لما الجهل أحد أسباب العي عبر عنه به، و المعنى أن الذي عيّ فيما يسئل عنه و لم يدر بما ذا يجيب فشفاؤه السؤال ممن يعلم مجمع البحرين: ج 1، ص 311.


[1] المبسوط: ج 1، ص 30.

[2] المقنعة: ص 60.

[4] السرائر: ج 1، ص 141.

[5] الحج: 78.

[7] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 59، ح 218.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست