responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 434

و نفضهما و مسح بهما جبينه و حاجبيه و مسح على ظهر كفيه، و إذا كان التيمم للجنابة ضرب يديه على الأرض مرّة واحدة ثمَّ نفضهما و مسح بهما جبينه و حاجبيه ثمَّ ضرب يديه على الأرض مرّة أخرى و مسح على ظهر يديه فوق الكفين قليلا [1].

لنا: ما تقدم من الأحاديث الدالة على مسح كفيه.

احتج ابن بابويه بما رواه داود بن النعمان في الصحيح، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التيمّم- إلى أن قال:- ثمَّ رفعهما فمسح وجهه و يديه فوق الكف قليلا [1].

و الجواب: يحتمل أن الراوي رأى الإمام ماسحا من أصل الكفين فتوهم المسح من بعض الذراع، مع أنّه يحتمل أن يكون قوله: «فمسح وجهه و يديه فوق الكف» إشارة إلى أنّ المسح على الكفين، و قوله: «قليلا» يشير به إلى أنّه لا يجب إيصال الغبار إلى جميع العضو، و إن وجب استيعابه بالمسح.

و بالجملة: فلا دلالة فيه على ما اختاره.

مسألة: المشهور أنّه بعد نقض يديه يمسح وجهه إلى طرف الأنف بكفيه معا.

و قال ابن الجنيد: فإذا حصل الصعيد براحتيه مسح بيمينه وجهه [2].

لنا: ما تقدم من الأحاديث الدالة على المسح بكفيه.

احتج: بأن الوضوء يغسل باليمنى فكذا التيمم يمسح بها.

و الجواب: القياس إذا لم ينص فيه على العلّة لم يجز الاحتجاج به، و عند باقي علمائنا أنّه لا يجوز مطلقا.


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 207، ح 598، و فيه فوق الكف.

[2] لم نعثر عليه.


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 57.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست