نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 434
و نفضهما و مسح بهما جبينه و حاجبيه و مسح
على ظهر كفيه، و إذا كان التيمم للجنابة ضرب يديه على الأرض مرّة واحدة ثمَّ
نفضهما و مسح بهما جبينه و حاجبيه ثمَّ ضرب يديه على الأرض مرّة أخرى و مسح على
ظهر يديه فوق الكفين قليلا[1].
لنا: ما تقدم
من الأحاديث الدالة على مسح كفيه.
احتج ابن
بابويه بما رواه داود بن النعمان في الصحيح، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام
عن التيمّم- إلى أن قال:- ثمَّ رفعهما فمسح وجهه و يديه فوق الكف قليلا [1].
و الجواب:
يحتمل أن الراوي رأى الإمام ماسحا من أصل الكفين فتوهم المسح من بعض الذراع، مع
أنّه يحتمل أن يكون قوله: «فمسح وجهه و يديه فوق الكف» إشارة إلى أنّ المسح على
الكفين، و قوله: «قليلا» يشير به إلى أنّه لا يجب إيصال الغبار إلى جميع العضو، و
إن وجب استيعابه بالمسح.
و بالجملة: فلا
دلالة فيه على ما اختاره.
مسألة:
المشهور أنّه بعد نقض يديه يمسح وجهه إلى طرف الأنف بكفيه معا.
و قال ابن
الجنيد: فإذا حصل الصعيد براحتيه مسح بيمينه وجهه [2].
لنا: ما تقدم
من الأحاديث الدالة على المسح بكفيه.
احتج: بأن
الوضوء يغسل باليمنى فكذا التيمم يمسح بها.
و الجواب:
القياس إذا لم ينص فيه على العلّة لم يجز الاحتجاج به، و عند باقي علمائنا أنّه لا
يجوز مطلقا.
[1]
تهذيب الاحكام: ج 1، ص 207، ح 598، و فيه فوق الكف.