نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 433
أعضائه و سياقة الحديث تدلّ عليه في قوله:
«و لم يمسح الذراعين بشيء»[1] و
إذا سيق لهذا وجب بيانه خاصة، و أهمل عدد الضربات فيه و مع ذلك فليس في الحديث
دلالة على أنه عليه السلام اقتصر على ضربة واحدة أو ضربتين، و أيضا لا دلالة فيه
على أن التيمم الذي وصفه بدل من الوضوء أو الغسل، و ذكر قصّة عمّار لا يدل على
إرادة بيان بدل الغسل لاحتمال ذكر القصّة ثمَّ سئل عليه السلام عن كيفيّة التيمم
مطلقا أو عن كيفيّة التيمم الذي هو بدل من الوضوء.
و عن الثاني:
أن الأصل إنّما يصار إليه إذا فقد الدليل الدال على خلافه، و قد بيّنا الأحاديث
الدالة على الكثرة.
و عن الثالث:
يحتمل أن يكون قوله: «هو ضرب واحد للوضوء»[2] كلام تام و أشار بذلك
إلى وحدة الضرب ثمَّ ابتدأ عليه السلام و قال: و الغسل من الجنابة تضرب بيديك
مرتين على ما فهمه الشيخ رحمه اللّه.
و عن الرابع:
المنع من كونه للعموم فإنّ صيغة المصدر المحلّى باللام ليست للعموم على ما بيّناه
في نهاية الوصول إلى علم الأصول [1].
مسألة:
المشهور مسح اليدين من الزند الذي هو المفصل إلى رؤوس الأصابع.
و قال ابن
إدريس عن بعض علمائنا: إنّ المسح من أسفل الأصابع إلى رؤوسها[4].
و قال ابن
بابويه: إذا تيمّم للوضوء ضرب يديه على الأرض مرّة واحدة،
[1]
نهاية الوصول إلى علم الأصول: مخطوط.[1]
في حديث زرارة راجع التهذيب: ج 1، ص 208، ح 603.
[2] في حديث
زرارة راجع وسائل الشيعة: ج 2، ص 978، ح 3871، ب 12 من أبواب التيمم.