responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 433

أعضائه و سياقة الحديث تدلّ عليه في قوله: «و لم يمسح الذراعين بشي‌ء» [1] و إذا سيق لهذا وجب بيانه خاصة، و أهمل عدد الضربات فيه و مع ذلك فليس في الحديث دلالة على أنه عليه السلام اقتصر على ضربة واحدة أو ضربتين، و أيضا لا دلالة فيه على أن التيمم الذي وصفه بدل من الوضوء أو الغسل، و ذكر قصّة عمّار لا يدل على إرادة بيان بدل الغسل لاحتمال ذكر القصّة ثمَّ سئل عليه السلام عن كيفيّة التيمم مطلقا أو عن كيفيّة التيمم الذي هو بدل من الوضوء.

و عن الثاني: أن الأصل إنّما يصار إليه إذا فقد الدليل الدال على خلافه، و قد بيّنا الأحاديث الدالة على الكثرة.

و عن الثالث: يحتمل أن يكون قوله: «هو ضرب واحد للوضوء» [2] كلام تام و أشار بذلك إلى وحدة الضرب ثمَّ ابتدأ عليه السلام و قال: و الغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين على ما فهمه الشيخ رحمه اللّه.

و عن الرابع: المنع من كونه للعموم فإنّ صيغة المصدر المحلّى باللام ليست للعموم على ما بيّناه في نهاية الوصول إلى علم الأصول [1].

مسألة: المشهور مسح اليدين من الزند الذي هو المفصل إلى رؤوس الأصابع.

و قال ابن إدريس عن بعض علمائنا: إنّ المسح من أسفل الأصابع إلى رؤوسها [4].

و قال ابن بابويه: إذا تيمّم للوضوء ضرب يديه على الأرض مرّة واحدة،


[1] نهاية الوصول إلى علم الأصول: مخطوط.


[1] في حديث زرارة راجع التهذيب: ج 1، ص 208، ح 603.

[2] في حديث زرارة راجع وسائل الشيعة: ج 2، ص 978، ح 3871، ب 12 من أبواب التيمم.

[4] السرائر: ج 1، ص 137.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست