responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 432

إذ هي مطلقة لا إشعار فيها ببدليّة الوضوء أو الغسل.

لأنا نقول: يستحيل تناقض الأخبار، و لا يمكن إهمالها، و لا العمل بها على عمومها، فلا بدّ و أن يخصص كلّ واحد بصورة لا يتناولها الحكم الآخر، و ليس ذلك إلّا على ما قلناه، إذ لا يمكن صرف الكثرة إلى ما هو بدل من الوضوء، فإن وجوب الاستيعاب في الغسل يناسب كثرة الضربات و عدم استيعابه في الوضوء [1] يناسب وحدتها، و لأنهما حدثان مختلفان في المبدل فيختلفان في البدل.

احتج السيد المرتضى: بما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام و قد ذكر التيمم، و ما صنع عمار فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه على الأرض، ثمَّ مسح وجهه و كفيه و لم يمسح الذراعين بشي‌ء [2].

و لأنّ الثابت في الذمة بيقين هو الواحدة فالزائد منفي عملا بالبراءة الأصليّة السالمة عن معارضة دليل مزيل عنها [3].

و احتج ابن بابويه بما رواه زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام قلت: كيف التيمّم؟ قال: هو ضرب واحد للوضوء و الغسل من الجنابة، تضرب بيديك مرتين ثمَّ تنفضهما نفضة للوجه و مرّة لليدين [4].

و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن التيمم فقال: مرتين مرتين للوجه و اليدين [5] و هو عام في الغسل و الوضوء.

و الجواب عن الأوّل: انّه عليه السلام بيّن كيف التيمم و مسحه و حدّ‌


[1] عبارة «في الوضوء» ليست موجودة في ق، م 1، ن.


[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 208، ح 603.

[3] المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهيّة: ص 224، المسألة 46.

[4] وسائل الشيعة: ج 2، ص 978، ح 3871، ب 12 من أبواب التيمم.

[5] وسائل الشيعة: ج 2، ص 978، ح 3868، ب 12 من أبواب التيمم.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست