نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 432
إذ هي مطلقة لا إشعار فيها ببدليّة الوضوء
أو الغسل.
لأنا نقول:
يستحيل تناقض الأخبار، و لا يمكن إهمالها، و لا العمل بها على عمومها، فلا بدّ و
أن يخصص كلّ واحد بصورة لا يتناولها الحكم الآخر، و ليس ذلك إلّا على ما قلناه، إذ
لا يمكن صرف الكثرة إلى ما هو بدل من الوضوء، فإن وجوب الاستيعاب في الغسل يناسب
كثرة الضربات و عدم استيعابه في الوضوء [1] يناسب وحدتها، و لأنهما حدثان مختلفان
في المبدل فيختلفان في البدل.
احتج السيد
المرتضى: بما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام و قد ذكر التيمم، و ما
صنع عمار فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه على الأرض، ثمَّ مسح وجهه و كفيه و لم
يمسح الذراعين بشيء[2].
و لأنّ الثابت
في الذمة بيقين هو الواحدة فالزائد منفي عملا بالبراءة الأصليّة السالمة عن معارضة
دليل مزيل عنها[3].
و احتج ابن
بابويه بما رواه زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام قلت: كيف التيمّم؟ قال:
هو ضرب واحد للوضوء و الغسل من الجنابة، تضرب بيديك مرتين ثمَّ تنفضهما نفضة للوجه
و مرّة لليدين[4].
و في الصحيح عن
محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن التيمم فقال: مرتين مرتين
للوجه و اليدين[5] و هو عام في الغسل و الوضوء.
و الجواب عن
الأوّل: انّه عليه السلام بيّن كيف التيمم و مسحه و حدّ
[1]
عبارة «في الوضوء» ليست موجودة في ق، م 1، ن.[2]
تهذيب الاحكام: ج 1، ص 208، ح 603.
[3] المسائل
الناصريات في ضمن الجوامع الفقهيّة: ص 224، المسألة 46.
[4] وسائل
الشيعة: ج 2، ص 978، ح 3871، ب 12 من أبواب التيمم.
[5] وسائل
الشيعة: ج 2، ص 978، ح 3868، ب 12 من أبواب التيمم.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 432