responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 420

و هذا يقتضي اشتراط فقد التراب في تسويغ التيمم بأرض النورة و الجصّ و لم يشترط في المبسوط ذلك [1].

و كذا المفيد أطلق [2]، و هو الأقرب.

لنا: إنهما إن خرجا عن إطلاق اسم الأرض لم يجز التيمّم منهما مطلقا و ان لم يخرجا جاز التيمم منهما مطلقا فالتفصيل [1] لا وجه له.

مسألة: كلام الشيخ في النهاية [4] يقتضي اشتراط عدم التراب في تسويغ التيمم بالأحجار

، اختاره ابن إدريس [5] و هو الظاهر من كلام المفيد فإنّه قال: إن كان في الأرض فيها صخر و أحجار و ليس عليها تراب وضع يديه أيضا عليها و مسح بهما وجهه و ليس عليه حرج في الصلاة بذلك لموضع الاضطرار و لا إعادة عليه [6] و كذا اختار [2] سلّار [8].

و قال ابن الجنيد: و لا يجوز من السبخ و لا ممّا أحيل عن معنى الأرض المخلوقة بالطبخ، و التحجير [3] خاصة [4].

و أطلق في الخلاف [11] و المبسوط: الجواز [12].

و هو الأقرب [5] عندي. لنا: إن اسم الأرض صادق على الحجر، و التحجير [6] لا يزيل الحقيقة عنها بل يؤكدها فيه فيجب الاجزاء.

احتج المانع: بأنّ المأمور به: التيمّم بالصعيد للآية [7] و الصعيد هو التراب‌


[1] ن، م 1: منهما فالتفصيل.

[2] في م 1: اختيار.

[3] ق: الحجر، م 1: و بالتحجّر، م 2: و التحجير.

[4] لم نعثر عليه.

[5] م 2: الأقوى.

[6] في حاشية النسخة المطبوعة «التحجير».

[7] اي بقوله تعالى «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» المائدة: 6.


[1] المبسوط: ج 1، ص 32.

[2] المقنعة: ص 60.

[4] النهاية: ص 49.

[5] السرائر: ج 1، ص 137.

[6] المقنعة:

[8] المراسم في الفقه الإمامي: ص 53.

[11] الخلاف: ج 1، ص 134، المسألة 77.

[12] المبسوط: ج 1، ص 32.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست