لنا: إنهما إن
خرجا عن إطلاق اسم الأرض لم يجز التيمّم منهما مطلقا و ان لم يخرجا جاز التيمم
منهما مطلقا فالتفصيل [1] لا وجه له.
مسألة: كلام
الشيخ في النهاية[4] يقتضي اشتراط عدم التراب في تسويغ التيمم بالأحجار
، اختاره ابن
إدريس[5] و هو الظاهر من كلام المفيد فإنّه قال: إن كان في الأرض
فيها صخر و أحجار و ليس عليها تراب وضع يديه أيضا عليها و مسح بهما وجهه و ليس
عليه حرج في الصلاة بذلك لموضع الاضطرار و لا إعادة عليه[6] و كذا اختار
[2] سلّار[8].
و قال ابن
الجنيد: و لا يجوز من السبخ و لا ممّا أحيل عن معنى الأرض المخلوقة بالطبخ، و
التحجير [3] خاصة [4].