responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 419

الخلاف [1]، و جوز التيمم بأرض النورة [2]، و كذا ابن الجنيد: جوّز بأرض النورة [1]، و كذا المفيد [4].

و جوز سلّار: التيمم بالنورة [5]، و قال ابن حمزة: لا يجوز [2] التيمم بالنورة و يجوز بأرضها [7].

و منع ابن إدريس من التيمم بالنورة [8].

احتج سلار بأنّ النورة أرض و لم تخرج بالاستحالة عن اسمها، و بما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنّه سئل عن التيمم بالجصّ؟ فقال: نعم، فقيل: بالنورة، فقال: نعم، فقيل: بالرماد؟ فقال: لا، أنّه ليس يخرج من الأرض، إنّما يخرج من الشجر [9].

احتج ابن إدريس بأنها لا تسمى أرضا لأنها [3] خرجت بالاستحالة عن اسم الأرض فصارت معدنا كالزرنيخ [4].

و الأقوى عندي في ذلك كلّه: الجواز إن بقي اسم الأرض في النورة، و الممتزج من التراب بالمعدن و عدمه إن زال.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بالتيمم بالأحجار

، و لا بالأرض الجصّية، و لا بأرض النورة إذا لم يقدر على التراب [12].


[1] لم نعثر عليه.

[2] م 2: يجوز.

[3] ن، ق: و لأنها.

[4] الزرنيخ: بالكسر، معروف يتداوى به. مجمع البحرين: ج 2، ص 432 مادة «زرخ».


[1] الخلاف: ج 1، ص 136. المسألة 78.

[2] المبسوط: ج 1، ص 32.

[4] المقنعة: ص 59.

[5] المراسم في الفقه الإمامي: ص 54.

[7] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 71.

[8] السرائر: ج 1، ص 137.

[9] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 187، ح 539.

[12] النهاية: ص 49.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست