responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 421

و انما سمّى صعيداً لتصاعده على وجه الأرض فلا يجزي ما عداه.

و الجواب: المنع من عدم الحقيقة في الحجر فإنّه تراب اكتسب رطوبة لزجة و عملت حرارة الشمس فيه حتّى تحجّر و إذا كانت الحقيقة باقية دخلت تحت الأمر و لأنّها لو لم يكن باقية لم يكن التيمم بها مجزيا عند فقد التراب كالمعدن، و التالي باطل إجماعا فكذا المقدم.

مسألة: رتّب الشيخ في النهاية التيمم مراتب فأولها التراب

، فإن فقد فالحجر، فإن فقد تيمّم بغبار عرف دابته أو لبد سرجه، فان لم يكن معه دابة تيمم بغبار ثوبه، فإن لم يكن معه شي‌ء من ذلك تيمم بالوحل [1].

و قال المفيد: إذا حصل في أرض وحلة و هو محتاج إلى التيمّم، و لم يجد ترابا فلينفض ثوبه، أو عرف دابته إن كان راكبا أو لبد سرجه أو رحله، فإن خرج من شي‌ء من ذلك غبرة تيمّم بها، و إن لم يخرج منه غبرة فليضع يديه على الوحل، ثمَّ يرفعهما فيمسح إحداهما بالأخرى حتّى لا يبقى فيهما نداوة، و ليمسح بهما وجهه و ظاهر كفيه [2].

فقد وقع الخلاف بين الشيخين في هذا المقام في موضعين.

الأوّل: أنّ المفيد خيّر بين الثوب و عرف الدابة، و الطوسي رتب بينهما.

الثاني: أن المفيد شرط خروج غبار من الثوب أو العرف، و الطوسي أطلق.

و قال المرتضى: يجوز التيمم بالتراب، و غبار الثوب، و ما أشبهه إذا كان الغبار من التراب [3]، و أطلق.


[1] النهاية: ص 48- 49.

[2] المقنعة: ص 59.

[3] جمل العلم و العمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة: ص 26.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست