نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 421
و انما سمّى صعيداً لتصاعده على وجه الأرض
فلا يجزي ما عداه.
و الجواب:
المنع من عدم الحقيقة في الحجر فإنّه تراب اكتسب رطوبة لزجة و عملت حرارة الشمس
فيه حتّى تحجّر و إذا كانت الحقيقة باقية دخلت تحت الأمر و لأنّها لو لم يكن باقية
لم يكن التيمم بها مجزيا عند فقد التراب كالمعدن، و التالي باطل إجماعا فكذا
المقدم.
مسألة: رتّب
الشيخ في النهاية التيمم مراتب فأولها التراب
، فإن فقد
فالحجر، فإن فقد تيمّم بغبار عرف دابته أو لبد سرجه، فان لم يكن معه دابة تيمم
بغبار ثوبه، فإن لم يكن معه شيء من ذلك تيمم بالوحل[1].
و قال المفيد:
إذا حصل في أرض وحلة و هو محتاج إلى التيمّم، و لم يجد ترابا فلينفض ثوبه، أو عرف
دابته إن كان راكبا أو لبد سرجه أو رحله، فإن خرج من شيء من ذلك غبرة تيمّم بها،
و إن لم يخرج منه غبرة فليضع يديه على الوحل، ثمَّ يرفعهما فيمسح إحداهما بالأخرى
حتّى لا يبقى فيهما نداوة، و ليمسح بهما وجهه و ظاهر كفيه[2].
فقد وقع الخلاف
بين الشيخين في هذا المقام في موضعين.
الأوّل: أنّ
المفيد خيّر بين الثوب و عرف الدابة، و الطوسي رتب بينهما.
الثاني: أن
المفيد شرط خروج غبار من الثوب أو العرف، و الطوسي أطلق.
و قال المرتضى:
يجوز التيمم بالتراب، و غبار الثوب، و ما أشبهه إذا كان الغبار من التراب[3]، و أطلق.