responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 411

و قال أبو جعفر بن بابويه: يجعل الكافور على بصره و أنفه، و في مسامعه، و فيه، و يديه، و ركبتيه و مفاصله كلّها، و على أثر السجود منه [1].

احتج ابن بابويه: بما رواه عمار بن موسى الساباطي، عن الصادق عليه السلام و اجعل الكافور في مسامعه و أثر سجوده منه و فيه [2].

و في الحسن عن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: إذا أردت أن تحنّط الميّت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه، و مفاصله كلّها، و رأسه، و لحيته، و على صدره [3].

و عن عبد اللّه بن سنان، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: كيف أصنع بالحنوط؟ قال: تضع في فمه، و مسامعه، و آثار السجود من وجهه، و يديه و ركبتيه [4].

احتج الشيخ: بما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، قال: قال: لا تجعل في مسامع الميّت حنوطا [5].

و قول ابن بابويه: لا بأس به عندي.

مسألة: قال الشيخ رحمه اللّه: يكره أن تجمر الأكفان بالعود

، و استدل بإجماع الفرقة و عملهم [6].

و قال أبو جعفر بن بابويه: حنوط الرجل و المرأة سواء غير أنّه يكره أن يجمر أو يتبع بمجمرة و لكن يجمر الكفن [7].

و الأقرب: الأوّل. لنا: ما رواه الشيخ في الحسن، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يجمر الكفن [8].


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 91.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 305- 306، ح 887.

[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 307، ح 890.

[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 307، ح 891.

[5] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 308، ح 893.

[6] الخلاف: ج 1، ص 703، المسألة 493.

[7] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 91.

[8] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 294، ح 862.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست