نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 410
يغسّل من الأجنبيّة وجهها و كفّيها.
مسألة: قال
الشيخ رحمه اللّه في النهاية: إذا مات الميّت في البحر
، و لم يقدر
على الشط لدفنه غسّل، و حنّط، و كفن، و صلّي عليه، ثمَّ ثقل و طرح في البحر ليرسب
إلى قرار الماء[1]، و كذا قال المفيد[2].
و قال ابن
إدريس: و هذا هو الأظهر من الأقوال، و قال بعض أصحابنا:
يترك في خابية
و يشد رأسها و يدفن [1] في البحر ورد بذلك بعض الروايات[4].
و اختاره الشيخ
في مسائل الخلاف[5] و هو اختيار ابن الجنيد رحمه اللّه [2][3].
و الظاهر: أنه
ليس في ذلك خلاف طائل.
و دليل الأوّل
ما رواه أبو البختري وهب بن وهب، عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السلام قال: قال
أمير المؤمنين: إذا مات الميّت في البحر غسّل، و كفن، و حنّط و ثقل في رجليه حجر و
يرمى به في الماء[8].
و دليل الثاني
ما رواه أيّوب بن الحرّ، قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل مات و هو في
السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال: يوضع في خابية و يوكأ رأسها و يطرح في الماء[9].
و الوجهان عندي
جائزان بل الثاني أوضح طريقا.
مسألة: كره
الشيخ رحمه اللّه جعل شيء من الكافور في سمع الميّت أو بصره