responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 410

يغسّل من الأجنبيّة وجهها و كفّيها.

مسألة: قال الشيخ رحمه اللّه في النهاية: إذا مات الميّت في البحر

، و لم يقدر على الشط لدفنه غسّل، و حنّط، و كفن، و صلّي عليه، ثمَّ ثقل و طرح في البحر ليرسب إلى قرار الماء [1]، و كذا قال المفيد [2].

و قال ابن إدريس: و هذا هو الأظهر من الأقوال، و قال بعض أصحابنا:

يترك في خابية و يشد رأسها و يدفن [1] في البحر ورد بذلك بعض الروايات [4].

و اختاره الشيخ في مسائل الخلاف [5] و هو اختيار ابن الجنيد رحمه اللّه [2] [3].

و الظاهر: أنه ليس في ذلك خلاف طائل.

و دليل الأوّل ما رواه أبو البختري وهب بن وهب، عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السلام قال: قال أمير المؤمنين: إذا مات الميّت في البحر غسّل، و كفن، و حنّط و ثقل في رجليه حجر و يرمى به في الماء [8].

و دليل الثاني ما رواه أيّوب بن الحرّ، قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل مات و هو في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال: يوضع في خابية و يوكأ رأسها و يطرح في الماء [9].

و الوجهان عندي جائزان بل الثاني أوضح طريقا.

مسألة: كره الشيخ رحمه اللّه جعل شي‌ء من الكافور في سمع الميّت أو بصره

، أو فمه [10].


[1] هكذا في المطبوعة. و لكن الصحيح كما في السرائر: يرمى في البحر.

[2] لم نعثر عليه.

[3] عبارة «و هو اختيار ابن الجنيد رحمه اللّه» غير موجودة في نسخة ن، م 1.


[1] النهاية: ص 44.

[2] المقنعة: ص 86.

[4] السرائر: ج 1، ص 169.

[5] الخلاف: ج 1، ص 705، المسألة 501.

[8] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 339، ح 995.

[9] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 340، ح 996.

[10] النهاية: ص 36.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست