نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 412
و عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه
السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تجمروا الأكفان، و لا تمسوا موتاكم
بالطيب إلّا بالكافور، فإنّ الميّت بمنزلة المحرم[1].
احتج ابن
بابويه: بما رواه في الصحيح، عن الحسن بن علي بن بنت الياس، عن عبد اللّه بن سنان،
عن الصادق عليه السلام قال: لا بأس بدخنة كفن الميّت، و ينبغي للمرء المسلم أن يدخن
ثيابه[2].
و عن عمّار بن
موسى، عن الصادق عليه السلام قال: و جمّر ثيابه بثلاثة أعواد[3].
و الجواب: إن
ذلك محمول على التقيّة، لأنّه مذهب العامّة ذكره الشيخ رحمه اللّه[4].
لنا: ما رواه
محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
لا تجمروا الأكفان، و لا تمسّوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور، فإن الميّت بمنزلة
المحرم[6].
و امّا روايتا
ابن بابويه فلم يسندهما في كتابه بل قال: روي أن النبي صلّى اللّه عليه و آله حنّط
بمثقال مسك سوى الكافور[7].
ثمَّ قال: و
سئل أبو الحسن الثالث عليه السلام هل يقرب إلى الميت المسك و البخور؟ قال: نعم[8].