responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 412

و عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تجمروا الأكفان، و لا تمسوا موتاكم بالطيب إلّا بالكافور، فإنّ الميّت بمنزلة المحرم [1].

احتج ابن بابويه: بما رواه في الصحيح، عن الحسن بن علي بن بنت الياس، عن عبد اللّه بن سنان، عن الصادق عليه السلام قال: لا بأس بدخنة كفن الميّت، و ينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه [2].

و عن عمّار بن موسى، عن الصادق عليه السلام قال: و جمّر ثيابه بثلاثة أعواد [3].

و الجواب: إن ذلك محمول على التقيّة، لأنّه مذهب العامّة ذكره الشيخ رحمه اللّه [4].

مسألة: المشهور أنه يكره أن يجعل مع الكافور مسك

، و روى ابن بابويه استحبابه [5].

لنا: ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تجمروا الأكفان، و لا تمسّوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور، فإن الميّت بمنزلة المحرم [6].

و امّا روايتا ابن بابويه فلم يسندهما في كتابه بل قال: روي أن النبي صلّى اللّه عليه و آله حنّط بمثقال مسك سوى الكافور [7].

ثمَّ قال: و سئل أبو الحسن الثالث عليه السلام هل يقرب إلى الميت المسك و البخور؟ قال: نعم [8].


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 295، ح 863.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 295، ح 867.

[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 305، ح 887.

[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 295.

[5] راجع من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 93، ح 422.

[6] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 295، ح 863.

[7] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 93، ح 422.

[8] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 93، ح 426.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست