responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 409

الشيخ رحمه اللّه في أكثر كتبه [1]. و قال في كتابي التهذيب [2] و الاستبصار: إنّ ذلك مختص بحال الاضطرار دون الاختيار [3]. لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يغسّل امرأته؟ قال: نعم من وراء الثياب [4].

و في الصحيح، عن صفوان، عن منصور، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر، و معه امرأته فتموت يغسلها؟ قال: نعم، و امّه و أخته و نحو هذا يلقى على عورتها خرقة [5].

و في الحسن، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يغسّل امرأته؟

قال: نعم إنّما يمنعها أهلها تعصّبا [6].

و لأنّ عليّا عليه السلام غسّل فاطمة صلوات اللّه عليها [7].

احتج الشيخ: بما رواه أبو حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يغسّل الرجل المرأة الّا أن لا توجد امرأة [8].

و الجواب: المنع من صحّة السند، ثمَّ لو سلّم لكنّه محمول [2] على الاستحباب، أو على الرجل الأجنبي و يكون الاستثناء إشارة إلى ما روي أنّه‌


[1] كالمبسوط: ج 1، ص 175، و النهاية: ص 42- 43.

[2] في المطبوع: لكان محمولا.


[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 440.

[3] الاستبصار: ج 1، ص 203.

[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 438، ح 1411.

[5] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 439، ح 1418.

[6] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 439، ح 1419.

[7] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 440، ح 1422. و الوسائل: ج 2 ص 717 ج 17، ب 24 من أبواب غسل الميت.

[8] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 440، ح 1421.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست