نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 409
الشيخ رحمه اللّه في أكثر كتبه [1]. و قال
في كتابي التهذيب[2] و الاستبصار: إنّ ذلك
مختص بحال الاضطرار دون الاختيار[3].
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يغسّل
امرأته؟ قال: نعم من وراء الثياب[4].
و في الصحيح،
عن صفوان، عن منصور، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر،
و معه امرأته فتموت يغسلها؟ قال: نعم، و امّه و أخته و نحو هذا يلقى على عورتها
خرقة[5].
و في الحسن، عن
محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يغسّل امرأته؟