نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 408
ثيابه، و ان كانت صبيّة لها ثلاث سنين
فصاعدا فحكمها حكم النساء البالغات، و إن كان دون ذلك جاز للرجال تغسيلها عند عدم
النساء[1].
و قال المفيد
رحمه اللّه: إن كان الصبيّ ابن خمس سنين غسّله بعض النساء الأجنبيّات مجردا من
ثيابه، و إن كان ابن أكثر من خمس سنين غسلته من خلف ثيابه و صببن الماء عليه صبّا،
و لم يكشفن له عورة و دفنوه بثيابه بعد تحنيطه بما وصفناه، و إن كانت [1] صبيّة
بين رجال ليس لها فيهم محرم و كانت بنت أقل من ثلاث سنين جرّدوها من ثيابها، و
غسّلوها، و إن كانت لأكثر من ثلاث سنين غسّلوها في ثيابها و صبّوا عليها الماء
صبّا، و حنطوها بعد الغسل و دفنوها في ثيابها[3]، و به قال
سلّار[4].
احتج الشيخ بما
رواه أبو النمير مولى الحرث بن المغيرة النصري، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه
السلام: حدّثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال: إلى ثلاث سنين[6].
و روى محمد بن
أحمد بن يحيى، مرسلا قال: روي في الجارية تموت مع الرجل؟ فقال: إذا كانت بنت أقل
من خمس سنين أو ستّ دفنت و لم تغسّل[7] بمعنى أنّها لا تغسّل مجردة من ثيابها.
مسألة: يجوز
للرجل أن يغسل امرأته
، و المرأة
زوجها من وراء الثياب حال الاختيار، و كذا كل ذي رحم محرم، ذهب إلى ذلك أكثر
علمائنا، و هو اختيار
[1]
في حاشية النسخة المطبوعة «ماتت».[1]
المبسوط: ج 1، ص 176.