و قال ابن
الجنيد: يستحب أن يكتب على الكفن بالطين و الماء اسم الميت، و أنّه يشهد أن لا إله
إلّا اللّه، و أن محمدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله [1] فزاد على ما ذكره
ابن بابويه الشهادة بالرسالة و زاد الشيخ على ما ذكروه أسماء الأئمة[3].
و جعل المفيد
الطين مرتبة بعد تعذّر التربة[6]، و لم يعتبره الشيخ بل انتقل إلى
الإصبع، فقد ظهر أنّ الخلاف في هذا الموضع في مقامات ثلاثة.
و الذي بلغنا
في هذا الموضع من الروايات ما رواه أبو كهمس قال: حضرت موت إسماعيل و أبو عبد
اللّه عليه السلام جالس عنده فلمّا حضره الموت شدّ لحييه و غمضه و غطّى عليه
الملحفة ثمَّ أمر بتهيئته فلمّا فرغ من أمره دعا بكفنه، فكتب في جانب الكفن
إسماعيل يشهد أن لا إله إلا اللّه[7].
مسألة: قال
الشيخ في النهاية: إذا كان الصبي ابن ثلاث سنين
، أو أقلّ لا
بأس أن تغسّله النساء عند عدم الرجال، مجردا من ثيابه، و إن كانت صبيّة لها ثلاث
سنين أو دونها، جاز للرجال تغسيلها عند عدم النساء، فإن زادت على ذلك لم يجز ذلك
على حال[8].
و قال في
المبسوط: الصبيّ إذا مات و له ثلاث سنين فصاعدا فحكمه حكم الرجال سواء، و إن كان
دونه جاز للأجنبيّات غسله مجردا من