responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 407

و المعهود من الكتابة ما يؤثر [1].

و قال ابن الجنيد: يستحب أن يكتب على الكفن بالطين و الماء اسم الميت، و أنّه يشهد أن لا إله إلّا اللّه، و أن محمدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله [1] فزاد على ما ذكره ابن بابويه الشهادة بالرسالة و زاد الشيخ على ما ذكروه أسماء الأئمة [3].

و أطلق ابن الجنيد الطين [2].

و خصّص الشيخ ذلك بتربة الحسين عليه السلام [5].

و جعل المفيد الطين مرتبة بعد تعذّر التربة [6]، و لم يعتبره الشيخ بل انتقل إلى الإصبع، فقد ظهر أنّ الخلاف في هذا الموضع في مقامات ثلاثة.

و الذي بلغنا في هذا الموضع من الروايات ما رواه أبو كهمس قال: حضرت موت إسماعيل و أبو عبد اللّه عليه السلام جالس عنده فلمّا حضره الموت شدّ لحييه و غمضه و غطّى عليه الملحفة ثمَّ أمر بتهيئته فلمّا فرغ من أمره دعا بكفنه، فكتب في جانب الكفن إسماعيل يشهد أن لا إله إلا اللّه [7].

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان الصبي ابن ثلاث سنين

، أو أقلّ لا بأس أن تغسّله النساء عند عدم الرجال، مجردا من ثيابه، و إن كانت صبيّة لها ثلاث سنين أو دونها، جاز للرجال تغسيلها عند عدم النساء، فإن زادت على ذلك لم يجز ذلك على حال [8].

و قال في المبسوط: الصبيّ إذا مات و له ثلاث سنين فصاعدا فحكمه حكم الرجال سواء، و إن كان دونه جاز للأجنبيّات غسله مجردا من‌


[1] لم نعثر عليه.

[2] لم نعثر عليه.


[1] السرائر: ج 1، ص 162.

[3] النهاية: ص 32.

[5] النهاية: ص 32.

[6] المقنعة: ص 78.

[7] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 309، ح 898.

[8] النهاية: ص 41- 42.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست