responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 406

النصف الذي فيه القلب [1].

و لأن الصدر، و القلب محل العلم و التكليف منوط به فهو في الحقيقة الإنسان المكلف.

احتج ابن الجنيد بما رواه محمد بن مسلم، في الحسن عن الباقر عليه السلام قال: إذا قتل قتيل فلم يوجد إلّا لحم بلا عظم لم يصلّ عليه، و إن وجد عظم بلا لحم صلّي عليه [2].

و عن محمد بن خالد، عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد عضو من أعضائه تام صلّى على ذلك العضو و دفن، و ان لم يوجد له عضو تام لم يصلّ عليه، و دفن [3].

مسألة: المشهور أنه يستحب أن يكتب على الأكفان و الجريدتين

اسم الميّت و أنّه يشهد الشهادتين، و يذكر الأئمة عليهم السلام بتربة الحسين عليه السلام إن وجد، فإن تعذّر كتب بالإصبع، و يكره بالسواد ذكر ذلك الشيخ رحمه اللّه [4].

و قال علي بن بابويه: يكتب على قميصه، و إزاره، و حبرته، و الجريدة، فلان يشهد أن لا إله إلّا اللّه [1] و لم يعيّن ما يكتب به.

و قال المفيد في الرسالة الغرية: و يكتب على قميصه و إزاره، و حبرته، أو لفافته التي هي بدل من الحبرة، بتربة الحسين عليه السلام إن وجدت أو بغيرها من الطين فلان يشهد أن لا إله إلّا اللّه [2].

و قال ابن إدريس: قال الشيخ المفيد في رسالته إلى ولده: تبل التربة بالماء و يكتب بها، و باقي المصنفين من أصحابنا يطلقون في كتبهم، و يقولون: يكتب ذلك بتربة الحسين عليه السلام. و الذي أختاره ما ذكره المفيد لأنّ الحقيقة‌


[1] لم نعثر عليه. و لكن راجع الهداية: ص 23.

[2] لا توجد لدينا هذه الرسالة.


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 336، ح 983.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 336، ح 984.

[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 337، ح 987.

[4] النهاية: ص 32.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست