و لأن الصدر، و
القلب محل العلم و التكليف منوط به فهو في الحقيقة الإنسان المكلف.
احتج ابن
الجنيد بما رواه محمد بن مسلم، في الحسن عن الباقر عليه السلام قال: إذا قتل قتيل
فلم يوجد إلّا لحم بلا عظم لم يصلّ عليه، و إن وجد عظم بلا لحم صلّي عليه[2].
و عن محمد بن
خالد، عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد
عضو من أعضائه تام صلّى على ذلك العضو و دفن، و ان لم يوجد له عضو تام لم يصلّ
عليه، و دفن[3].
مسألة:
المشهور أنه يستحب أن يكتب على الأكفان و الجريدتين
اسم الميّت و
أنّه يشهد الشهادتين، و يذكر الأئمة عليهم السلام بتربة الحسين عليه السلام إن
وجد، فإن تعذّر كتب بالإصبع، و يكره بالسواد ذكر ذلك الشيخ رحمه اللّه[4].
و قال علي بن
بابويه: يكتب على قميصه، و إزاره، و حبرته، و الجريدة، فلان يشهد أن لا إله إلّا
اللّه [1] و لم يعيّن ما يكتب به.
و قال المفيد
في الرسالة الغرية: و يكتب على قميصه و إزاره، و حبرته، أو لفافته التي هي بدل من
الحبرة، بتربة الحسين عليه السلام إن وجدت أو بغيرها من الطين فلان يشهد أن لا إله
إلّا اللّه [2].
و قال ابن
إدريس: قال الشيخ المفيد في رسالته إلى ولده: تبل التربة بالماء و يكتب بها، و
باقي المصنفين من أصحابنا يطلقون في كتبهم، و يقولون: يكتب ذلك بتربة الحسين عليه
السلام. و الذي أختاره ما ذكره المفيد لأنّ الحقيقة