responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 405

قتل فحكمه حكم الشهداء [1].

و قال ابن الجنيد: الشهيد من وجد به أثر فعل من عدوه الذي كان به خروج نفسه ظلما، و من لم يوجد به أثر ذلك عمل به كما يعمل بالأموات [2].

احتج الشيخ بأن ظاهر الحال [3] انّه شهيد، لأنّ القتل يحصل بما له أثر و بما ليس له أثر فالحكم بظاهر الحال.

احتج ابن الجنيد، بأن اسم القتل هو العلة في الشهادة و لم يثبت القتل لجواز استناد موته إلى غير القتل فلا يثبت [4] المعلول.

مسألة: إذا وجد بعض الميت فإن كان الصدر فحكمه حكم الميّت

، يغسل، و يكفن، و يحنط، و يصلّى عليه، و يدفن، و إن كان غيره فإن كان فيه عظم غسل و كفن و دفن من غير صلاة، و إن لم يكن فيه عظم لف في خرقة، و دفن من غير غسل و لا صلاة. هذا هو المشهور بين علمائنا.

و قال ابن الجنيد: و لا يصلّى على عضو الميّت، و القتيل إلّا أن يكون عضوا تاما بعظامه، أو يكون عظما مفردا [5]، و يغسّل ما كان من ذلك لغير الشهيد كما يغسّل بدنه و لم يفصل إلى الصدر و غيره [6].

و قال علي بن بابويه: فإن كان الميّت أكيل السبع فاغسل ما بقي منه، فإن لم يبق منه إلا عظام جمعتها، و غسلتها، و صلّيت عليها، و دفنتها [7].

لنا: ما رواه علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليه السلام قال:

سألته عن الرجل يأكله السبع، و الطير فيبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟

قال: يغسّل، و يكفن، و يصلّى عليه، و يدفن. فإذا كان الميت نصفين صلّي على‌


[1] ق، م 1: الشهيد.

[2] لم نعثر عليه.

[3] في المطبوع، م 1: بأن الظاهر.

[4] في المطبوع، م 2: فلا يثبت به.

[5] في حاشية النسخة المطبوعة «منفردا».

[6] لم نعثر عليه.

[7] لم نعثر عليه. و لكن راجع المقنع: ص 19.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست