و قال ابن
الجنيد: الشهيد من وجد به أثر فعل من عدوه الذي كان به خروج نفسه ظلما، و من لم
يوجد به أثر ذلك عمل به كما يعمل بالأموات [2].
احتج الشيخ بأن
ظاهر الحال [3] انّه شهيد، لأنّ القتل يحصل بما له أثر و بما ليس له أثر فالحكم
بظاهر الحال.
احتج ابن
الجنيد، بأن اسم القتل هو العلة في الشهادة و لم يثبت القتل لجواز استناد موته إلى
غير القتل فلا يثبت [4] المعلول.
مسألة: إذا
وجد بعض الميت فإن كان الصدر فحكمه حكم الميّت
، يغسل، و
يكفن، و يحنط، و يصلّى عليه، و يدفن، و إن كان غيره فإن كان فيه عظم غسل و كفن و
دفن من غير صلاة، و إن لم يكن فيه عظم لف في خرقة، و دفن من غير غسل و لا صلاة.
هذا هو المشهور بين علمائنا.
و قال ابن
الجنيد: و لا يصلّى على عضو الميّت، و القتيل إلّا أن يكون عضوا تاما بعظامه، أو
يكون عظما مفردا [5]، و يغسّل ما كان من ذلك لغير الشهيد كما يغسّل بدنه و لم يفصل
إلى الصدر و غيره [6].
و قال علي بن
بابويه: فإن كان الميّت أكيل السبع فاغسل ما بقي منه، فإن لم يبق منه إلا عظام
جمعتها، و غسلتها، و صلّيت عليها، و دفنتها [7].
لنا: ما رواه
علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن الرجل
يأكله السبع، و الطير فيبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟
قال: يغسّل، و
يكفن، و يصلّى عليه، و يدفن. فإذا كان الميت نصفين صلّي على