responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 404

و قال ابن الجنيد: يغسل [1].

و الوجه: الأوّل. لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبان بن تغلب، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الذي يقتل في سبيل اللّه تعالى أ يغسل و يكفن و يحنّط؟ قال: يدفن كما هو في ثيابه [2].

و كذا حديث زرارة [3]، و قد تقدّم، و هو عام في الجنب و غيره، و لو كان الحكم مختلفا لوجب من الإمام عليه السلام الاستفصال قبل الجواب عن الإطلاق.

و ما رواه أبو بصير، في الحسن، عن أحدهما عليهما السلام في الجنب إذا مات قال: ليس عليه إلا غسل واحد [4].

و في الصحيح عن حريز، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ميت مات و هو جنب كيف يغسّل و ما يجزيه من الماء؟ فقال: يغسّل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة، و لغسل الميت، لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة [5].

احتج ابن الجنيد بأنّ الملائكة غسّلت حنظلة بن الراهب من بين قتلى أحد لأنّه كان جنبا [2].

و بما رواه، عيص في الصحيح، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل مات و هو جنب، قال: يغسّل غسلة واحدة بماء، ثمَّ يغسّل بعد ذلك [7].

و الجواب عن الأوّل: أن تكليف الملائكة غير متناول لنا.

و عن الثاني: انّه محمول على الاستحباب.

مسألة: قال الشيخ رحمه اللّه: إذا وجد ميت في المعركة، و ليس به أثر


[1] لم نعثر عليه.

[2] لا يوجد لدينا كتابه.


[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 331، ح 969.

[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 331، ح 970.

[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 432، ح 1385.

[5] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 432، ح 1384.

[7] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 433، ح 1386.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست