و الوجه:
الأوّل. لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبان بن تغلب، عن الصادق عليه السلام
قال: سألته عن الذي يقتل في سبيل اللّه تعالى أ يغسل و يكفن و يحنّط؟ قال: يدفن كما
هو في ثيابه[2].
و كذا حديث
زرارة[3]، و قد تقدّم، و هو عام في الجنب و غيره، و لو كان الحكم
مختلفا لوجب من الإمام عليه السلام الاستفصال قبل الجواب عن الإطلاق.
و ما رواه أبو
بصير، في الحسن، عن أحدهما عليهما السلام في الجنب إذا مات قال: ليس عليه إلا غسل واحد[4].
و في الصحيح عن
حريز، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ميت مات و هو جنب كيف يغسّل و ما يجزيه من
الماء؟ فقال: يغسّل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة، و لغسل الميت، لأنّهما حرمتان
اجتمعتا في حرمة واحدة[5].
احتج ابن
الجنيد بأنّ الملائكة غسّلت حنظلة بن الراهب من بين قتلى أحد لأنّه كان جنبا [2].
و بما رواه،
عيص في الصحيح، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل مات و هو جنب،
قال: يغسّل غسلة واحدة بماء، ثمَّ يغسّل بعد ذلك[7].
و الجواب عن
الأوّل: أن تكليف الملائكة غير متناول لنا.
و عن الثاني:
انّه محمول على الاستحباب.
مسألة: قال
الشيخ رحمه اللّه: إذا وجد ميت في المعركة، و ليس به أثر