responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 403

و هو يدل على وجوب دفن الخف معه إذا أصابه الدم.

و قال ابن إدريس: يدفن معه ما ينطلق عليه اسم الثياب سواء أصابها دم أو لم يصبها، فأمّا غير الثياب فإن كان سلاحا لم يدفن، و إن أصابه الدم، و إن كان غيره و هو الفرو، و القلنسوة، و الخف فإن أصاب شيئا من ذلك دمه فقد اختلف قول أصحابنا فيه، فبعض ينزعه عنه، و إن كان قد أصابه دمه، و بعض لا ينزعه عنه إلّا أن يكون ما أصابه دمه [1] فأما إن كان قد أصابه دمه فلا ينزعه، قال: و هذا الذي يقوى عندي [2].

أمّا وجوب الدفن في الثياب: فلما رواه أبان بن تغلب في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: يدفن كما هو في ثيابه [3].

و في الحسن، عن زرارة عن الباقر عليه السلام قلت له: كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال: نعم في ثيابه بدمائه، و لا يحنّط، و لا يغسّل، و يدفن كما هو [4].

و أمّا نزع الفرو، و الخف، و القلنسوة، و العمامة، و المنطقة، و السراويل، فلما رواه عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ينزع عن الشهيد الفرو، و الخف، و القلنسوة، و العمامة، و المنطقة، و السراويل، إلّا أن يكون أصابه دم، فإن أصابه دم ترك، و لا يترك عليه شي‌ء معقود إلّا حلّ [5].

مسألة: قال الشيخ في المبسوط [6] و الخلاف: الجنب إذا استشهد

لا يجب غسله و كان حكمه حكم من ليس كذلك [7].


[1] م 1: دم.


[2] السرائر: ج 1، ص 166.

[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 331، ح 969.

[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 331، ح 970.

[5] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 332، ح 972.

[6] المبسوط: ج 1، ص 182.

[7] الخلاف: ج 1، ص 711، المسألة 516.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست