نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 403
و هو يدل على وجوب دفن الخف معه إذا أصابه
الدم.
و قال ابن
إدريس: يدفن معه ما ينطلق عليه اسم الثياب سواء أصابها دم أو لم يصبها، فأمّا غير
الثياب فإن كان سلاحا لم يدفن، و إن أصابه الدم، و إن كان غيره و هو الفرو، و
القلنسوة، و الخف فإن أصاب شيئا من ذلك دمه فقد اختلف قول أصحابنا فيه، فبعض ينزعه
عنه، و إن كان قد أصابه دمه، و بعض لا ينزعه عنه إلّا أن يكون ما أصابه دمه [1]
فأما إن كان قد أصابه دمه فلا ينزعه، قال: و هذا الذي يقوى عندي[2].
أمّا وجوب
الدفن في الثياب: فلما رواه أبان بن تغلب في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال:
يدفن كما هو في ثيابه[3].
و في الحسن، عن
زرارة عن الباقر عليه السلام قلت له: كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال: نعم في
ثيابه بدمائه، و لا يحنّط، و لا يغسّل، و يدفن كما هو[4].
و أمّا نزع
الفرو، و الخف، و القلنسوة، و العمامة، و المنطقة، و السراويل، فلما رواه عمرو بن
خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
ينزع عن الشهيد الفرو، و الخف، و القلنسوة، و العمامة، و المنطقة، و السراويل،
إلّا أن يكون أصابه دم، فإن أصابه دم ترك، و لا يترك عليه شيء معقود إلّا حلّ[5].
مسألة: قال
الشيخ في المبسوط[6] و الخلاف: الجنب إذا استشهد