، و يدفن معه
جميع ما عليه ممّا أصابه الدم إلّا الخفين، و قد روى أنّهما إذا أصابهما الدم دفنا
معه[2].
و قال في الخلاف:
يدفن بثيابه، و لا ينزع عنه إلا الجلود[3].
و قال المفيد:
يدفن بثيابه التي قتل فيها، و ينزع عنه، و عدّ أشياء من جملتها [2] السراويل إلّا
أن يكون أصابه دم فلا تنزع عنه، و يدفن معه و كذلك ينزع عنه الفرو و القلنسوة و ان
أصابهما دم دفنا معه، و ينزع عنه الخف على كل حال[5].
و قال ابن
بابويه في رسالته: لا ينزع عنه شيء من ثيابه إلا الخف، و الفرو و المنطقة، و
القلنسوة، و العمامة، و السراويل، فإن أصاب شيئا من ثيابه دم لم ينزع عنه شيء
[3].
و قال ابن
الجنيد: ينزع عنه الجلود و الحديد المفرد [4]، و المنسوج مع غيره، و يخلع عنه
السراويل، إلّا أن يكون فيه دم [5].
و قال سلّار:
لا ينزع عنه إلّا سراويله، و خفّه، و قلنسوته ما لم يصب شيئا منها دم فإن أصابها
دم دفنت معه و لم ينزع[9].
[1]
تهذيب الاحكام: ج 1، ص 340، ح 997. و فيه و في ن، م 2: «و معه رجال نصارى» و هكذا
فيه «و لا يقربه النصارى».