responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 402

النصرانية [1].

مسألة: قال الشيخ: الشهيد يدفن بثيابه، و لا يغسّل

، و يدفن معه جميع ما عليه ممّا أصابه الدم إلّا الخفين، و قد روى أنّهما إذا أصابهما الدم دفنا معه [2].

و قال في الخلاف: يدفن بثيابه، و لا ينزع عنه إلا الجلود [3].

و قال المفيد: يدفن بثيابه التي قتل فيها، و ينزع عنه، و عدّ أشياء من جملتها [2] السراويل إلّا أن يكون أصابه دم فلا تنزع عنه، و يدفن معه و كذلك ينزع عنه الفرو و القلنسوة و ان أصابهما دم دفنا معه، و ينزع عنه الخف على كل حال [5].

و قال ابن بابويه في رسالته: لا ينزع عنه شي‌ء من ثيابه إلا الخف، و الفرو و المنطقة، و القلنسوة، و العمامة، و السراويل، فإن أصاب شيئا من ثيابه دم لم ينزع عنه شي‌ء [3].

و قال ابن الجنيد: ينزع عنه الجلود و الحديد المفرد [4]، و المنسوج مع غيره، و يخلع عنه السراويل، إلّا أن يكون فيه دم [5].

و قال سلّار: لا ينزع عنه إلّا سراويله، و خفّه، و قلنسوته ما لم يصب شيئا منها دم فإن أصابها دم دفنت معه و لم ينزع [9].


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 340، ح 997. و فيه و في ن، م 2: «و معه رجال نصارى» و هكذا فيه «و لا يقربه النصارى».

[2] في ق، ن: و ينزع عنه من جملتها.

[3] لم نعثر عليه.

[4] كذا في بعض النسخ و في بعضها الفرد و الصحيح «و الفرو» كما نقله عنه في مفتاح الكرامة و غيره.

[5] لم نعثر عليه.


[2] النهاية: ص 40.

[3] الخلاف: ج 1، ص 710، المسألة: 514.

[5] المقنعة: ص 84.

[9] المراسم في الفقه الإمامي: ص 45.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست