نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 401
احتج ابن الجنيد بأنّ الأب له الولاية على
الولد و الجدّ هنا أب للأب.
و الجواب: أن
أولوية الميراث تعطى مطلق الأولوية فتندرج تحت الحديث.
مسألة: قال
ابن الجنيد: لو أقام الرجل امرأة كتابية
تغسل فرج ذات
رحمه فقط، و تولّى هو غسل بدنها من وراء الثياب، و كذا المرأة تقيم معها [1]
كتابيّا يغسل فرج زوجها ثمَّ تعزل و تغسل هي باقي بدنه كان أحوط [2].
و لم يعتبر
باقي أصحابنا [3] ذلك بل جعلوا ذات المحرم هو المتولي للغسل، و هو الأقوى.
لنا: ما رواه
إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الزوج أحق بامرأته حتى يضعها
في قبرها[4].
و عن عمار بن
موسى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الزوج أحق بامرأته حتّى يضعها في قبرها
[4].
و عن عمّار بن
موسى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر و ليس
معه رجل مسلم، و معه رجل نصراني و معه عمته و خالته مسلمات كيف يصنع في غسله؟ قال:
تغسله عمته و خالته في قميصه و لا يقربه النصراني، و عن المرأة تموت في سفر و ليس
معها امرأة مسلمة، و معها نساء نصارى و عمّها و خالها معها مسلمون، قال: يغسلونها
و لا تقربنها