responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 401

احتج ابن الجنيد بأنّ الأب له الولاية على الولد و الجدّ هنا أب للأب.

و الجواب: أن أولوية الميراث تعطى مطلق الأولوية فتندرج تحت الحديث.

مسألة: قال ابن الجنيد: لو أقام الرجل امرأة كتابية

تغسل فرج ذات رحمه فقط، و تولّى هو غسل بدنها من وراء الثياب، و كذا المرأة تقيم معها [1] كتابيّا يغسل فرج زوجها ثمَّ تعزل و تغسل هي باقي بدنه كان أحوط [2].

و لم يعتبر باقي أصحابنا [3] ذلك بل جعلوا ذات المحرم هو المتولي للغسل، و هو الأقوى.

لنا: ما رواه إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها [4].

و عن عمار بن موسى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الزوج أحق بامرأته حتّى يضعها في قبرها [4].

و عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر و ليس معه رجل مسلم، و معه رجل نصراني و معه عمته و خالته مسلمات كيف يصنع في غسله؟ قال: تغسله عمته و خالته في قميصه و لا يقربه النصراني، و عن المرأة تموت في سفر و ليس معها امرأة مسلمة، و معها نساء نصارى و عمّها و خالها معها مسلمون، قال: يغسلونها و لا تقربنها‌


[1] ق: مقامها.

[2] لم نعثر عليه.

[3] في المطبوع: فقهائنا.

[4] لم نعثر عليه، و لعله متكرر، لاتحاد المتن مع السابق، و اتحاد الراوي مع اللاحق فالاشتباه من الناسخ و أنه غير موجود في النسخ ق، م 1، م 2.


[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 325، ح 949.


 

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست