فيه نظر: لأنّ
علي بن بابويه رحمه اللّه قال في أعداد الكفن للميت في رسالته: ثمَّ اقطع كفنه
تبدأ بالنمط فتبسطه، و تبسط عليه الحبرة، و تنثر عليها شيئا من الذريرة، و تبسط
الإزار على الحبرة، و تنثر عليها شيئا من الذريرة، و تبسط القميص على الإزار [2].
مسألة:
المرأة أولى بغسل المرأة الّا أن يكون لها زوج
فيكون هو أولى
فإن فقد الزوج قال ابن الجنيد: فالجدّ ثمَّ الأب، ثمَّ الولد، ثمَّ الأقرب فالأقرب
[3].
و قال الشيخ
رحمه اللّه: الأب أولى من الجدّ[6] لأنّه قال: الأولى بالميراث أولى [4]، و
لا ريب في أنّ الأب أولى من الجدّ بالميراث.
و الوجه ما
قاله الشيخ. لنا: إنّه أولى بميراثه فكان أولى مطلقا لأنّه مناسب، و لما رواه غياث
بن إبراهيم، عن جعفر عن أبيه، عن علي عليهم السلام انّه قال: