responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 400

و لفافتين [1].

و عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: تكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار [2].

و ليس فيه دلالة على مطلوب الشيخ هنا.

و قول ابن إدريس: أن النمط هو الحبرة [3].

فيه نظر: لأنّ علي بن بابويه رحمه اللّه قال في أعداد الكفن للميت في رسالته: ثمَّ اقطع كفنه تبدأ بالنمط فتبسطه، و تبسط عليه الحبرة، و تنثر عليها شيئا من الذريرة، و تبسط الإزار على الحبرة، و تنثر عليها شيئا من الذريرة، و تبسط القميص على الإزار [2].

مسألة: المرأة أولى بغسل المرأة الّا أن يكون لها زوج

فيكون هو أولى فإن فقد الزوج قال ابن الجنيد: فالجدّ ثمَّ الأب، ثمَّ الولد، ثمَّ الأقرب فالأقرب [3].

و قال الشيخ رحمه اللّه: الأب أولى من الجدّ [6] لأنّه قال: الأولى بالميراث أولى [4]، و لا ريب في أنّ الأب أولى من الجدّ بالميراث.

و الوجه ما قاله الشيخ. لنا: إنّه أولى بميراثه فكان أولى مطلقا لأنّه مناسب، و لما رواه غياث بن إبراهيم، عن جعفر عن أبيه، عن علي عليهم السلام انّه قال:

يغسل الميت أولى الناس به [8].


[1] الكافي: ج 3، ص 147، ح 3. و فيه تقديم لفظ منطق على لفظ خمار.

[2] لم نعثر عليه.

[3] لم نعثر عليه.

[4] المبسوط: ج 1، ص 174 و فيه «أولى الناس بميراثه».


[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 324، ح 946.

[3] السرائر: ج 1، ص 160.

[6] المبسوط: ج 1، ص 176.

[8] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 431، ح 1376.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست