و قال ابن
إدريس: تزاد لفافة أخرى لشدّ ثدييها، و روي نمط.
و الصحيح:
الأوّل و هو مذهب الشيخ في الاقتصاد[5] لانّ النمط هو الحبرة و قد زيدت على
أكفانها، لأنّ الحبرة مشتقة من التزيين و التحسين، و كذلك النمط هو [2] الطريقة و
حقيقته الأكسية و الفرش ذات الطرائق و منه سوق الأنماط[7] ثمَّ استدل
الشيخ في التهذيب على ما قاله المفيد بما رواه عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا
رفعه، قال: سألته كيف تكفن المرأة؟ فقال: كما يكفن الرجل غير أنّها تشدّ على
ثدييها خرقة تضم الثديين إلى الصدر، و تشدّ إلى ظهرها[8].
و عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب و المرأة إذا كانت
عظيمة في خمسة، درع و خمار و منطق،