responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 399

مسألة: يستحب أن يزاد في أكفان الرجل حبرة

بكسر الحاء و فتح الباء، و لفّافة غيرها و تزاد المرأة لفافة أخرى و نمطا [1].

قاله الشيخ الطوسي [2]. و قال المفيد يستحب أن تزاد المرأة في الكفن ثوبين و هما لفافتان، أو لفافة و نمط [3].

و قال سلّار: تزاد لفافتان [4].

و قال ابن إدريس: تزاد لفافة أخرى لشدّ ثدييها، و روي نمط.

و الصحيح: الأوّل و هو مذهب الشيخ في الاقتصاد [5] لانّ النمط هو الحبرة و قد زيدت على أكفانها، لأنّ الحبرة مشتقة من التزيين و التحسين، و كذلك النمط هو [2] الطريقة و حقيقته الأكسية و الفرش ذات الطرائق و منه سوق الأنماط [7] ثمَّ استدل الشيخ في التهذيب على ما قاله المفيد بما رواه عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا رفعه، قال: سألته كيف تكفن المرأة؟ فقال: كما يكفن الرجل غير أنّها تشدّ على ثدييها خرقة تضم الثديين إلى الصدر، و تشدّ إلى ظهرها [8].

و عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب و المرأة إذا كانت عظيمة في خمسة، درع و خمار و منطق،


[1] النمط: ضرب من البط. الصحاح ج 3، ص 1165.

[2] في المطبوع، م 1: و هو.


[2] النهاية: ص 36 و 41.

[3] المقنعة: ص 82.

[4] المراسم في الفقه الإمامي: ص 47.

[5] الاقتصاد: ص 248.

[7] السرائر: ج 1، ص 160.

[8] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 324، ح 944.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست