نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 396
و قال علي بن بابويه: و اجعل جريدتين
إحداهما من عند الترقوة يلصقها بجلده و تمدّ عليها [1] قميصه و الجريدة الأخرى عند
وركه ما بين القميص و الإزار [2].
احتج الشيخان
بما رواه يحيى بن عبادة، عن الصادق عليه السلام قال:
تؤخذ جريدة رطبة
قدر ذراع فتوضع، و أشار بيده من عند ترقوته الى يده[3].
و في الحسن عن
جميل بن دراج، قال: قال: إنّ الجريدة قدر شبر توضع من عند الترقوة إلى ما بلغت من
فوق القميص[4].
و هذا إنما
يكون في الثانية لأنّ الأولى ملصقة بالجلد، و التي فوق القميص هي الثانية.
احتج ابن
بابويه بما رواه يونس عنهم عليهم السلام و يجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر
ذراع يجعل له واحدة بين ركبتيه نصف ممّا يلي الساق و نصف ممّا يلي الفخذ و يجعل
الأخرى تحت إبطه الأيمن[5].
و الجواب:
الرواية الأولى أوضح طريقا.
مسألة: قال
الشيخ في النهاية[6] و المبسوط: تستعد جريدتان خضراوان من النخل
، فإن لم يوجد
فمن السدر، فإن لم توجد فمن الخلاف [3]، فان لم يوجد فمن غيره من الشجر الرطب[8].
و قال المفيد:
تستعد جريدتان خضراوان من النخل فان لم يوجد يعوّض منه بالخلاف، فان لم يوجد
الخلاف يعوّض منه بالسدر، فإن لم يوجد شيء من