responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 396

و قال علي بن بابويه: و اجعل جريدتين إحداهما من عند الترقوة يلصقها بجلده و تمدّ عليها [1] قميصه و الجريدة الأخرى عند وركه ما بين القميص و الإزار [2].

احتج الشيخان بما رواه يحيى بن عبادة، عن الصادق عليه السلام قال:

تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع، و أشار بيده من عند ترقوته الى يده [3].

و في الحسن عن جميل بن دراج، قال: قال: إنّ الجريدة قدر شبر توضع من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص [4].

و هذا إنما يكون في الثانية لأنّ الأولى ملصقة بالجلد، و التي فوق القميص هي الثانية.

احتج ابن بابويه بما رواه يونس عنهم عليهم السلام و يجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع يجعل له واحدة بين ركبتيه نصف ممّا يلي الساق و نصف ممّا يلي الفخذ و يجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن [5].

و الجواب: الرواية الأولى أوضح طريقا.

مسألة: قال الشيخ في النهاية [6] و المبسوط: تستعد جريدتان خضراوان من النخل

، فإن لم يوجد فمن السدر، فإن لم توجد فمن الخلاف [3]، فان لم يوجد فمن غيره من الشجر الرطب [8].

و قال المفيد: تستعد جريدتان خضراوان من النخل فان لم يوجد يعوّض منه بالخلاف، فان لم يوجد الخلاف يعوّض منه بالسدر، فإن لم يوجد شي‌ء من‌


[1] ق و ن: عليه.

[2] لم نعثر عليه.

[3] الخلاف: صنف من الصفصاف. القاموس المحيط: ج 3، ص 136 و يقال له بالفارسية: «بيد».


[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 308- 309، ح 896.

[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 309، ح 897.

[5] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 306- 307، ح 888.

[6] النهاية: ص 32- 33.

[8] المبسوط: ج 1، ص 177.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست