و قال أبو جعفر بن بابويه طول كلّ واحدة قدر عظم الذراع، و إن كانت قدر ذراع فلا بأس، و إن كانت قدر شبر فلا بأس [1].
لنا: ما رواه يونس عنهم عليهم السلام و يجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع [2].
و عن يحيى بن عبادة، عن الصادق عليه السلام قال: تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع، و أشار بيده من عند ترقوته إلى يده [3].
احتج ابن أبي عقيل: بما رواه جميل بن دراج، في الحسن، قال: قال: إن الجريدة قدر شبر [4].
و الجواب: إنّه غير دال على مطلوبه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية يجعل احدى الجريدتين من جانبه الأيمن
مع ترقوته يلصقها بجلده، و يضع الأخرى من جانبه الأيسر ما بين القميص و الإزار [5] و كذا في المبسوط [6] و كذا قال المفيد [7].
و قال ابن البراج: يجعل إحداهما مع جانبه الأيمن من ترقوته يلصقها بجلده، و الأخرى من جانبه الأيسر كذلك من فوق القميص [8].
فقوله: «كذلك» يشعر أن الأخرى من [1] الترقوة أيضا و هو الظاهر من كلام الشيخين [2].
[2] أي الشيخ المفيد في المقنعة: ص 87 و الشيخ الطوسي في النهاية: ص 36.
[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 306- 307، ح 888.
[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 308، ح 896.
[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 309، ح 897.
[5] النهاية: ص 36.
[6] المبسوط: ج 1، ص 179.
[7] المقنعة: ص 87.
[8] المهذب: ج 1، ص 61.