responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 395

و قال أبو جعفر بن بابويه طول كلّ واحدة قدر عظم الذراع، و إن كانت قدر ذراع فلا بأس، و إن كانت قدر شبر فلا بأس [1].

لنا: ما رواه يونس عنهم عليهم السلام و يجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع [2].

و عن يحيى بن عبادة، عن الصادق عليه السلام قال: تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع، و أشار بيده من عند ترقوته إلى يده [3].

احتج ابن أبي عقيل: بما رواه جميل بن دراج، في الحسن، قال: قال: إن الجريدة قدر شبر [4].

و الجواب: إنّه غير دال على مطلوبه.

مسألة: قال الشيخ في النهاية يجعل احدى الجريدتين من جانبه الأيمن

مع ترقوته يلصقها بجلده، و يضع الأخرى من جانبه الأيسر ما بين القميص و الإزار [5] و كذا في المبسوط [6] و كذا قال المفيد [7].

و قال ابن البراج: يجعل إحداهما مع جانبه الأيمن من ترقوته يلصقها بجلده، و الأخرى من جانبه الأيسر كذلك من فوق القميص [8].

فقوله: «كذلك» يشعر أن الأخرى من [1] الترقوة أيضا و هو الظاهر من كلام الشيخين [2].


[1] ق، م 1، م 2 في المطبوع: مع.

[2] أي الشيخ المفيد في المقنعة: ص 87 و الشيخ الطوسي في النهاية: ص 36.


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 87.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 306- 307، ح 888.

[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 308، ح 896.

[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 309، ح 897.

[5] النهاية: ص 36.

[6] المبسوط: ج 1، ص 179.

[7] المقنعة: ص 87.

[8] المهذب: ج 1، ص 61.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست