responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 397

هذا [1] الشجر و وجد غيره يعوّض منه بما وجد من الشجر الرطب [2] و كذا قال سلّار [3].

و قال في الخلاف: يستحب أن يوضع مع الميّت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الأشجار [4]، و كذا قال ابن إدريس [5].

و قال ابن البراج: فإن لم يوجد النخل جاز أن يجعل عوضه من الشجر الأخضر مثل السدر، أو الخلاف، أو غير ذلك [6].

احتج الشيخ بما رواه سهل بن زياد، عن غير واحد من أصحابنا، قالوا:

قلنا: جعلنا اللّه فداك إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال: عود السدر، قلنا: إن لم نقدر على السدر؟ قال: عود الخلاف [7].

و في رواية علي بن بلال أنّه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم يجد يجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل؟ فكتب: يجوز إذا أعوزت الجريدة و الجريدة أفضل، و به جاءت الرواية [8].

و روى علي بن إبراهيم في رواية أخرى يجعل بدلها عود الرمان [9].

مسألة: قال الشيخ: يحشو القطن في دبره

[10].


[1] ق و ن: هذه.


[2] المقنعة: ص 75.

[3] المراسم الفقه الإمامي: ص 47- 48.

[4] الخلاف: ج 1، ص 704، المسألة: 499.

[5] السرائر: ج 1، ص 164.

[6] المهذب: ج 1، ص 61.

[7] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 294، ح 859. مع اختلاف في بعض الألفاظ.

[8] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 294، ح 860.

[9] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 294، ح 861.

[10] المبسوط: ج 1، ص 179.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست