نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 397
هذا [1] الشجر و وجد غيره يعوّض منه بما
وجد من الشجر الرطب[2] و
كذا قال سلّار[3].
و قال في الخلاف:
يستحب أن يوضع مع الميّت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الأشجار[4]، و كذا قال
ابن إدريس[5].
و قال ابن
البراج: فإن لم يوجد النخل جاز أن يجعل عوضه من الشجر الأخضر مثل السدر، أو
الخلاف، أو غير ذلك[6].
احتج الشيخ بما
رواه سهل بن زياد، عن غير واحد من أصحابنا، قالوا:
قلنا: جعلنا
اللّه فداك إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال: عود السدر، قلنا: إن لم نقدر على السدر؟
قال: عود الخلاف[7].
و في رواية علي
بن بلال أنّه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم يجد يجعل بدلها غيرها في موضع لا
يمكن النخل؟ فكتب: يجوز إذا أعوزت الجريدة و الجريدة أفضل، و به جاءت الرواية[8].
و روى علي بن
إبراهيم في رواية أخرى يجعل بدلها عود الرمان[9].