نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 394
مسألة: المشهور بين علمائنا وجوب ثلاثة
أثواب للكفن
مئزر و قميص و
إزار.
و قال سلّار:
الواجب قطعة واحدة، و الباقيتان سنّة[1].
لنا: ما رواه
سماعة قال: سألته عمّا يكفن به الميّت؟ قال: ثلاثة أثواب[2].
و عن يونس، عن
بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه عليه السلام و أبي جعفر عليه السلام قال: الكفن فريضة
للرجال ثلاثة أثواب، و العمامة، و الخرقة سنّة، و امّا النساء ففريضته [1] خمسة
أثواب[4].
و عن زرارة، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: انّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب[5].