responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 394

مسألة: المشهور بين علمائنا وجوب ثلاثة أثواب للكفن

مئزر و قميص و إزار.

و قال سلّار: الواجب قطعة واحدة، و الباقيتان سنّة [1].

لنا: ما رواه سماعة قال: سألته عمّا يكفن به الميّت؟ قال: ثلاثة أثواب [2].

و عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه عليه السلام و أبي جعفر عليه السلام قال: الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب، و العمامة، و الخرقة سنّة، و امّا النساء ففريضته [1] خمسة أثواب [4].

و عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: انّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب [5].

احتج سلّار بأن الأصل عدم الوجوب.

و الجواب: انّ الأصل يخالف مع قيام [2] الدليل.

مسألة: المشهور استحباب جريدتين طول كلّ واحدة قدر عظم الذراع

ذكره الشيخان [3]، و علي بن بابويه [4] و أكثر علمائنا.

و قال ابن أبي عقيل: مقدار كلّ واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها [5].


[1] م 2: ففريضتهن.

[2] ق، م 1، م 2، في المطبوع: مع وجود.

[3] أي الشيخ المفيد في المقنعة: ص 75، و لم نعثر على هذا التحديد للشيخ الطوسي «قدس سره» نعم ذكره ابن البراج فراجع المهذب: ج 1، ص 61.

[4] لم نعثر عليه.

[5] لم نعثر عليه.


[1] المراسم في الفقه الإمامي: ص 47.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 291، ح 850.

[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 291، ح 851.

[5] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 292، ح 854.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست