نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 391
يجعل على مواضع السجود منه كافورا مسحوقا،
و عدّ الأنف من جملة مواضع السجود [1].
و قال المفيد:
و يضع منه على طرف أنفه الذي كان يرغم به لربه في سجوده[2].
لنا: ما رواه
يونس، عن رجاله، قال في تحنيط الميت و تكفينه: قال: ابسط الحبرة بسطا، ثمَّ ابسط
عليها الإزار، ثمَّ ابسط القميص عليه و تردّ مقدم القميص عليه، ثمَّ اعمد إلى
كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده و امسح بالكافور على جميع مغابنه [2] من
اليدين و الرجلين و من وسط راحتيه، ثمَّ يحمل فيوضع على قميصه و يرد مقدم القميص
عليه فيكون القميص غير مكفوف و لا مزرور، و تجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر
ذراع تجعل له واحدة بين ركبتيه نصف ممّا يلي الساق و نصف ممّا يلي الفخذ، و تجعل
الأخرى تحت إبطه الأيمن، و لا تجعل في منخريه و لا في بصره و مسامعه و لا وجهه
قطنا و لا كافورا[4].
احتج المفيد و
ابن أبي عقيل: بما رواه الحلبي في الحسن، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا
أردت أن تحنّط الميّت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه[5] و هو يعمّ
المواضع التي يجب عليها السجود أو يستحب، و لا شك في أن الأنف ممّا يستحب وضعه على
الأرض.
و الجواب: آثار
السجود إنّما يفهم منها عند الإطلاق المساجد السبعة.
مسألة:
المشهور انّه ينبغي أن ينزع القميص عن الميّت
، ثمَّ يترك
على عورته ما يسترها واجبا، ثمَّ يغسله الغاسل.