responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 391

يجعل على مواضع السجود منه كافورا مسحوقا، و عدّ الأنف من جملة مواضع السجود [1].

و قال المفيد: و يضع منه على طرف أنفه الذي كان يرغم به لربه في سجوده [2].

لنا: ما رواه يونس، عن رجاله، قال في تحنيط الميت و تكفينه: قال: ابسط الحبرة بسطا، ثمَّ ابسط عليها الإزار، ثمَّ ابسط القميص عليه و تردّ مقدم القميص عليه، ثمَّ اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده و امسح بالكافور على جميع مغابنه [2] من اليدين و الرجلين و من وسط راحتيه، ثمَّ يحمل فيوضع على قميصه و يرد مقدم القميص عليه فيكون القميص غير مكفوف و لا مزرور، و تجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع تجعل له واحدة بين ركبتيه نصف ممّا يلي الساق و نصف ممّا يلي الفخذ، و تجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن، و لا تجعل في منخريه و لا في بصره و مسامعه و لا وجهه قطنا و لا كافورا [4].

احتج المفيد و ابن أبي عقيل: بما رواه الحلبي في الحسن، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا أردت أن تحنّط الميّت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه [5] و هو يعمّ المواضع التي يجب عليها السجود أو يستحب، و لا شك في أن الأنف ممّا يستحب وضعه على الأرض.

و الجواب: آثار السجود إنّما يفهم منها عند الإطلاق المساجد السبعة.

مسألة: المشهور انّه ينبغي أن ينزع القميص عن الميّت

، ثمَّ يترك على عورته ما يسترها واجبا، ثمَّ يغسله الغاسل.


[1] لم نعثر عليه.

[2] م 1، م 2: مساجده.


[2] المقنعة: ص 78.

[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 306- 307، ح 888.

[5] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 307، ح 890.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست