responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 390

مسألة: يجب في غسله الكافور مزج الماء بأقل ما يطلق عليه اسم الكافور

، و كذا يجب تحنيطه لكن أبلغ المستحب وزن ثلاثة عشر درهما و ثلث، و هل ذلك كلّه للحنوط أو بعضه للغسل و بعضه للحنوط؟ قال علي بن بابويه بالأوّل، لأنّه قال: إذا فرغت من كفنه حنّطه بوزن ثلاثة عشر درهما و ثلث [1]. و به قال أبو الصلاح [2]، و هو قول المفيد [3]، و سلّار [4]، و ابن البرج [5] الّا انّه قال في المهذّب: وزن ثلاثة عشر درهما و نصف [1] و هو غريب، و الظاهر من كلام الشيخ يعطي ما قال ابن بابويه [7]، و كذا ابن الجنيد [2].

و قال ابن إدريس: اختلف أصحابنا في ذلك، فقال بعضهم: إن الكافور الذي للغسلة الثانية من جملة الثلاثة عشر درهما و ثلث، و قال بعضهم: إنها [3] غيرها و هو الأظهر بينهم [10].

لنا: ما رواه علي بن إبراهيم رفعه قال: السنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهما و ثلث أكثره، و قال: انّ جبرئيل عليه السلام نزل به على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بحنوط، و كان وزنه أربعين درهما فقسّمه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثلاثة أجزاء، جزء له، و جزء لعلي، و جزء لفاطمة عليها السلام [11].

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لا يترك على أنف الميّت و لا أذنيه

و لا عينيه و لا فيه شي‌ء من الكافور و القطن [12] استدلّ عليه بالإجماع. و قال ابن أبي عقيل:


[1] لم نعثر عليه.

[2] لم نعثر عليه.

[3] في المطبوع: انّه.


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 2- 91.

[2] الكافي في الفقه: ص 237.

[3] المقنعة: ص 75.

[4] المراسم في الفقه الإمامي: ص 47.

[5] المهذب: ج 1، ص 61.

[7] المبسوط: ج 1، ص 177.

[10] السرائر: ج 1، ص 161.

[11] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 290، ح 845.

[12] الخلاف: ج 1، ص 703، المسألة 495.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست