نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 390
مسألة: يجب في غسله الكافور مزج الماء
بأقل ما يطلق عليه اسم الكافور
، و كذا يجب
تحنيطه لكن أبلغ المستحب وزن ثلاثة عشر درهما و ثلث، و هل ذلك كلّه للحنوط أو بعضه
للغسل و بعضه للحنوط؟ قال علي بن بابويه بالأوّل، لأنّه قال: إذا فرغت من كفنه
حنّطه بوزن ثلاثة عشر درهما و ثلث[1]. و به قال أبو الصلاح[2]، و هو قول
المفيد[3]، و سلّار[4]، و ابن البرج[5] الّا انّه قال
في المهذّب: وزن ثلاثة عشر درهما و نصف [1] و هو غريب، و الظاهر من كلام الشيخ
يعطي ما قال ابن بابويه[7]، و كذا ابن الجنيد [2].
و قال ابن إدريس:
اختلف أصحابنا في ذلك، فقال بعضهم: إن الكافور الذي للغسلة الثانية من جملة
الثلاثة عشر درهما و ثلث، و قال بعضهم: إنها [3] غيرها و هو الأظهر بينهم[10].
لنا: ما رواه
علي بن إبراهيم رفعه قال: السنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهما و ثلث أكثره، و قال:
انّ جبرئيل عليه السلام نزل به على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بحنوط، و كان
وزنه أربعين درهما فقسّمه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثلاثة أجزاء، جزء له،
و جزء لعلي، و جزء لفاطمة عليها السلام[11].
مسألة: قال
الشيخ في الخلاف: لا يترك على أنف الميّت و لا أذنيه
و لا عينيه و
لا فيه شيء من الكافور و القطن[12] استدلّ عليه بالإجماع. و قال ابن أبي
عقيل: