نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 392
و قال ابن أبي عقيل: السنّة في غسل الميّت
أن يغسل في قميص نظيف، و قد تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام أنّ عليّا عليه
السلام غسّل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في قميصه ثلاث غسلات [1].
و قال الشيخ في
الخلاف: يستحب أن يغسل الميّت عريانا مستور العورة إمّا بأن يترك قميصه على عورته،
أو ينزع القميص و يترك على عورته خرقة، و قال الشافعي: يغسل في قميصه، و قال أبو
حنيفة: ينزع قميصه و يترك على عورته خرقة. دليلنا: إجماع الفرقة، و عملهم على أنّه
مخيّر بين الأمرين[2].
و قال أبو جعفر
بن بابويه: و ينزع القميص عنه من فوق إلى سرته، و يتركه إلى أن يفرغ من غسله ليستر
به عورته فإن لم يكن عليه قميص القي على عورته ما يسترها[3].
و يدل على ما
اختاره ابن أبي عقيل ما رواه ابن مسكان في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام
قلت: يكون عليه ثوب إذا غسل قال: ان استطعت أن يكون عليه قميص فغسّله من تحته[4].
مسألة: يغسل
المحرم كالمحلّ إلّا أنّه لا يقرب الكافور
و المشهور أنّه
يغطى رأسه و وجهه و غير ذلك، و قال ابن أبي عقيل: و لا يغطى وجهه و رأسه [2].
لنا: ما رواه
عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه في الصحيح، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته
عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ فقال: إنّ عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء مع الحسين
عليه السلام و هو محرم و مع الحسين عليه السلام عبد اللّه بن العباس و عبد اللّه
بن جعفر، فصنع به كما يصنع بالميت و غطى وجهه و لم يمسّه طيبا قال: و ذلك كان في
كتاب علي عليه السلام[6].