responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 392

و قال ابن أبي عقيل: السنّة في غسل الميّت أن يغسل في قميص نظيف، و قد تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام أنّ عليّا عليه السلام غسّل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في قميصه ثلاث غسلات [1].

و قال الشيخ في الخلاف: يستحب أن يغسل الميّت عريانا مستور العورة إمّا بأن يترك قميصه على عورته، أو ينزع القميص و يترك على عورته خرقة، و قال الشافعي: يغسل في قميصه، و قال أبو حنيفة: ينزع قميصه و يترك على عورته خرقة. دليلنا: إجماع الفرقة، و عملهم على أنّه مخيّر بين الأمرين [2].

و قال أبو جعفر بن بابويه: و ينزع القميص عنه من فوق إلى سرته، و يتركه إلى أن يفرغ من غسله ليستر به عورته فإن لم يكن عليه قميص القي على عورته ما يسترها [3].

و يدل على ما اختاره ابن أبي عقيل ما رواه ابن مسكان في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قلت: يكون عليه ثوب إذا غسل قال: ان استطعت أن يكون عليه قميص فغسّله من تحته [4].

مسألة: يغسل المحرم كالمحلّ إلّا أنّه لا يقرب الكافور

و المشهور أنّه يغطى رأسه و وجهه و غير ذلك، و قال ابن أبي عقيل: و لا يغطى وجهه و رأسه [2].

لنا: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه في الصحيح، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ فقال: إنّ عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء مع الحسين عليه السلام و هو محرم و مع الحسين عليه السلام عبد اللّه بن العباس و عبد اللّه بن جعفر، فصنع به كما يصنع بالميت و غطى وجهه و لم يمسّه طيبا قال: و ذلك كان في كتاب علي عليه السلام [6].


[1] لم نعثر عليه.

[2] لم نعثر عليه.


[2] الخلاف: ج 1، ص 692. المسألة 469.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 90.

[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 108، ح 282.

[6] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 329، ح 963.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست