احتج الشيخ: بما
رواه عبد اللّه بن يحيى الكاهلي، في الصحيح، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
إذا خرج من منخر الميّت الدم أو الشيء بعد الغسل فأصاب العمامة أو الكفن، قرض
بالمقراض[8].
و عن ابن أبي
عمير، و أحمد بن محمد، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
إذا خرج من الميّت شيء بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن[9].
احتج ابن
بابويه: بأنّه قبل الوضع في القبر يمكن غسله مع حفظ الكفن فيكون أولى من قرضه.