responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 389

و عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إن بدا من الميت شي‌ء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه و لا تعد الغسل [1].

احتج ابن أبي عقيل بأنّ الحدث ناقض للغسل فوجب إعادته [1].

و الجواب المنع من المقدمتين فإن ذلك في حق الاحياء، ثمَّ لو سلّمنا النقض لكن نمنع وجوب الإعادة.

مسألة: لو [2] أصابت النجاسة كفن الميّت

، قال الشيخ رحمه اللّه: قرض الموضع بالمقراض [4]، و قال علي بن بابويه [3] و ولده أبو جعفر [6] و ابن إدريس:

يقرض ان وضع في القبر و الّا غسلت من الكفن [7].

احتج الشيخ: بما رواه عبد اللّه بن يحيى الكاهلي، في الصحيح، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا خرج من منخر الميّت الدم أو الشي‌ء بعد الغسل فأصاب العمامة أو الكفن، قرض بالمقراض [8].

و عن ابن أبي عمير، و أحمد بن محمد، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا خرج من الميّت شي‌ء بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن [9].

احتج ابن بابويه: بأنّه قبل الوضع في القبر يمكن غسله مع حفظ الكفن فيكون أولى من قرضه.


[1] لم نعثر عليه.

[2] ق، م 1، ن: و لو.

[3] لم نعثر عليه.


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 449، ح 1456.

[4] النهاية: ص 43.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 92.

[7] السرائر: ج 1، ص 169.

[8] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 449- 450 ح 1457.

[9] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 450، ح 1458.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست