responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 388

مسألة: المشهور انّه يكره أن يجعل على بطن الميّت حديدة

ذكره الشيخان [1] و أكثر علمائنا.

قال الشيخ في التهذيب: سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ رحمهم اللّه [2].

و استدلّ عليه في الخلاف بإجماع الفرقة [3].

و قال ابن الجنيد: إذا حلّ به الموت غمّض وليه عينيه [2]، إلى أن قال: و وضع على بطنه شيئا يمنع من ربوها [3].

و لم أقف لعلمائنا على قول يوافق ذلك، و الأصل براءة الذمة من واجب أو ندب.

مسألة: إذا خرج من الميّت شي‌ء من النجاسة بعد غسله

غسل الموضع الذي لاقته من بدنه، و لم يجب إعادة الغسل عليه، قاله الشيخ رحمه اللّه [6] و أكثر علمائنا.

و قال ابن أبي عقيل: فإن انتقض منه شي‌ء استقبل به الغسل استقبالا [4].

لنا: انّه امتثل المأمور به فوجب أن يخرج عن العهدة لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء، و لأنّ الأصل براءة الذمة من إعادة الغسل.

و ما رواه عبد اللّه بن يحيى الكاهلي، و الحسين بن المختار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قالا: سألناه عن الميّت يخرج منه الشي‌ء بعد ما يفرغ من غسله قال: يغسل ذلك و لا يعاد عليه الغسل [8].


[1] أي الشيخ المفيد في المقنعة: ص 74 و الشيخ الطوسي في الخلاف: ج 1، ص 691.

[2] في المطبوع: غمّض عيناه.

[3] لم نعثر عليه.

[4] لم نعثر عليه.


[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 290.

[3] الخلاف: ج 1، ص 691.

[6] النهاية: ص 43.

[8] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 449، ح 1455.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست