و قال ابن الجنيد:
إذا حلّ به الموت غمّض وليه عينيه [2]، إلى أن قال: و وضع على بطنه شيئا يمنع من
ربوها [3].
و لم أقف
لعلمائنا على قول يوافق ذلك، و الأصل براءة الذمة من واجب أو ندب.
مسألة: إذا
خرج من الميّت شيء من النجاسة بعد غسله
غسل الموضع
الذي لاقته من بدنه، و لم يجب إعادة الغسل عليه، قاله الشيخ رحمه اللّه[6] و أكثر
علمائنا.
و قال ابن أبي
عقيل: فإن انتقض منه شيء استقبل به الغسل استقبالا [4].
لنا: انّه
امتثل المأمور به فوجب أن يخرج عن العهدة لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء، و لأنّ الأصل
براءة الذمة من إعادة الغسل.
و ما رواه عبد
اللّه بن يحيى الكاهلي، و الحسين بن المختار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قالا:
سألناه عن الميّت يخرج منه الشيء بعد ما يفرغ من غسله قال: يغسل ذلك و لا يعاد
عليه الغسل[8].
[1]
أي الشيخ المفيد في المقنعة: ص 74 و الشيخ الطوسي في الخلاف: ج 1، ص 691.