responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 387

بالماء القراح [1]، و أطلق.

و قال ابن إدريس: إذا لم يوجد كافور و لا سدر فلا بأس أن يغسل الثلاث غسلات بالماء القراح [2].

و هو يعطي وجوب ثلاثة غسلات بالماء القراح فيحتمل حينئذ أن نقول:

تجب الواحدة، لأنّ المأمور به هو الغسل بماء السدر، و ماء الكافور، و قد تعذّرا فيسقط التكليف بذلك النوع من الغسل، و الّا لزم تكليف ما لا يطاق، و يحتمل أن نقول: يجب الثلاث لأنه مأمور بالغسلات الثلاث على هيئته، و هي كون الاولى بماء السدر، و الثانية بماء الكافور، و الثالثة بالقراح، فيكون مطلق الغسلات واجبا لاستلزام وجوب المركب وجوب أجزائه، و إذا ثبت وجوب المطلق ثبت المطلوب فإنّه لا يلزم من تعذّر أحد الواجبين، و هو اتّصاف الغسلة بهيئة مخصوصة، سقوط الجزء الذي فرضناه واجبا عن الذمة.

مسألة: المشهور وجوب الغسل بماء السدر أوّلا ثمَّ بماء الكافور

، ثمَّ بالقراح، و قال ابن حمزة: يجب تغسيله ثلاث مرّات، ثمَّ ذكر المستحب و عدّ فيه [1] غسله أولا بماء السدر، و ثانيا بماء جلال الكافور، و ثالثا بالماء القراح [4].

و هو يشعر بأن الترتيب عنده بين هذه الأغسال ليس واجبا.

لنا: الأحاديث الدالة عليها فإنّها دالة على الترتيب. روى الحلبي في الحسن، عن الصادق عليه السلام فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرّة أخرى بماء و كافور، و بشي‌ء من حنوطه، ثمَّ اغسله بماء بحت غسلة أخرى [5].


[1] في المطبوع: منه.


[1] النهاية: ص 43.

[2] السرائر: ج 1، ص 169.

[4] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 64.

[5] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 299- 300، ح 874.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست