و قال ابن
إدريس: إذا لم يوجد كافور و لا سدر فلا بأس أن يغسل الثلاث غسلات بالماء القراح[2].
و هو يعطي وجوب
ثلاثة غسلات بالماء القراح فيحتمل حينئذ أن نقول:
تجب الواحدة،
لأنّ المأمور به هو الغسل بماء السدر، و ماء الكافور، و قد تعذّرا فيسقط التكليف
بذلك النوع من الغسل، و الّا لزم تكليف ما لا يطاق، و يحتمل أن نقول: يجب الثلاث
لأنه مأمور بالغسلات الثلاث على هيئته، و هي كون الاولى بماء السدر، و الثانية
بماء الكافور، و الثالثة بالقراح، فيكون مطلق الغسلات واجبا لاستلزام وجوب المركب
وجوب أجزائه، و إذا ثبت وجوب المطلق ثبت المطلوب فإنّه لا يلزم من تعذّر أحد
الواجبين، و هو اتّصاف الغسلة بهيئة مخصوصة، سقوط الجزء الذي فرضناه واجبا عن
الذمة.
، ثمَّ
بالقراح، و قال ابن حمزة: يجب تغسيله ثلاث مرّات، ثمَّ ذكر المستحب و عدّ فيه [1]
غسله أولا بماء السدر، و ثانيا بماء جلال الكافور، و ثالثا بالماء القراح[4].
و هو يشعر بأن
الترتيب عنده بين هذه الأغسال ليس واجبا.
لنا: الأحاديث
الدالة عليها فإنّها دالة على الترتيب. روى الحلبي في الحسن، عن الصادق عليه
السلام فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرّة أخرى بماء و كافور، و بشيء من
حنوطه، ثمَّ اغسله بماء بحت غسلة أخرى[5].