responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 386

على الوجوب.

روى الشيخ في الصحيح، عن ابن مسكان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن غسل الميّت، فقال: اغسله بماء و سدر ثمَّ اغسله على أثر ذلك غسلة اخرى بماء و كافور و ذريرة [1] إن كانت، و اغسله الثالثة بماء قراح، قلت:

ثلاث غسلات لجسده كلّه؟ قال: نعم [2].

و لأنّه أبلغ في التطهير، و لأنّ الأكثر قائل به، و لانّ الاحتياط يقتضيه فإن مع غسله ثلاث مرّات يخرج المكلّف بغسله عن العهدة بيقين، و لا يقين مع عدمه.

و استدلّ الشيخ عليه في الخلاف بالإجماع [3].

احتج سلّار بما رواه الحسين بن سعيد، عن علي، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الميّت يموت و هو جنب، قال: غسل واحد [4].

و إذا ثبت الواحد مع الجنابة فمع عدمها أولى، و لأنّ الأصل براءة الذمة.

و الجواب عن الأوّل: المراد [2] بذلك عدم وجوب غسلين أحدهما للجنابة، و الآخر للميّت، و ليس بدال على صورة النزاع لأن غسل الميّت عندنا واحد إلا أنّه يشتمل على ثلاثة أغسال.

و عن الثاني: بأنّ الأصل يخالف مع ورود التكليف بخلافه و قد بيّناه.

مسألة: قال الشيخ رحمه اللّه: إذا لم يوجد كافور و لا سدر

فلا بأس أن يغسل‌


[1] الذريرة: فتات قصب الطيب، و هو قصب يجاء به من الهند، كأنه قصب النشاب. التبيان: ج 1، ص 448. و لسان العرب: ج 4 ص 303.

[2] في المطوع، م 2: أنّ المراد.


[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 108، ح 282.

[3] الخلاف: ج 3، ص 694، المسألة 476.

[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 432، ح 1383.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست