نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 386
على الوجوب.
روى الشيخ في
الصحيح، عن ابن مسكان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن غسل الميّت،
فقال: اغسله بماء و سدر ثمَّ اغسله على أثر ذلك غسلة اخرى بماء و كافور و ذريرة
[1] إن كانت، و اغسله الثالثة بماء قراح، قلت:
احتج سلّار بما
رواه الحسين بن سعيد، عن علي، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الميّت
يموت و هو جنب، قال: غسل واحد[4].
و إذا ثبت
الواحد مع الجنابة فمع عدمها أولى، و لأنّ الأصل براءة الذمة.
و الجواب عن
الأوّل: المراد [2] بذلك عدم وجوب غسلين أحدهما للجنابة، و الآخر للميّت، و ليس
بدال على صورة النزاع لأن غسل الميّت عندنا واحد إلا أنّه يشتمل على ثلاثة أغسال.
و عن الثاني:
بأنّ الأصل يخالف مع ورود التكليف بخلافه و قد بيّناه.
مسألة: قال
الشيخ رحمه اللّه: إذا لم يوجد كافور و لا سدر
فلا بأس أن
يغسل
[1]
الذريرة: فتات قصب الطيب، و هو قصب يجاء به من الهند، كأنه قصب النشاب. التبيان: ج
1، ص 448. و لسان العرب: ج 4 ص 303.