responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 385

و عن معاوية بن عمّار قال: أمرني أبو عبد اللّه عليه السلام أن أعصر بطنه ثمَّ أوضيه [1].

و عن أبي خيثمة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: تبدأ فتغسل يديه، ثمَّ توضئه وضوء الصلاة [2].

احتج أبو الصلاح بقول الصادق عليه السلام: في كل غسل وضوء إلّا الجنابة [3].

و الجواب: انّه كما يحتمل الوجوب يحتمل الاستحباب.

احتج المانعون بما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: غسل الميّت مثل غسل الجنب [4].

و الحكم بالمماثلة يستدعي المنع من الوضوء فيه كما في المماثل.

و الجواب: بمنع المماثلة من كلّ وجه و إلّا لزم الاتّحاد و نفي المماثلة، و كلّ حكم يؤدي ثبوته إلى نفيه يكون محالا و إذا وجب حملها على البعض لم يتم الاستدلال، لأنّا نمنع مماثلتهما [1] في إسقاط الوضوء.

مسألة: المشهور وجوب تغسيل الميّت ثلاث مرات

أولاهن: بماء السدر و الثانية: بماء الكافور، و الثالثة بماء القراح. اختاره الشيخان [2] و أكثر علمائنا.

و قال سلّار: الواجب مرّة واحدة بالقراح، و الباقي مستحب [7].

لنا: عموم الأمر بغسله ثلاث مرّات بماء السدر، ثمَّ الكافور، ثمَّ القراح، و هو يدلّ‌


[1] في المطبوع، م 1، م 2: مماثلتها.

[2] أي الشيخ المفيد في المقنعة: ص 76- 77 و الشيخ الطوسي في النهاية: ص 34- 35.


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 303 ح 882.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 303 ح 883.

[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 303 ح 881.

[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 447، ح 1447.

[7] المراسم في الفقه الإمامي: ص 47.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست