نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 385
و عن معاوية بن عمّار قال: أمرني أبو عبد
اللّه عليه السلام أن أعصر بطنه ثمَّ أوضيه[1].
و عن أبي خيثمة
عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: تبدأ فتغسل يديه، ثمَّ توضئه وضوء الصلاة[2].
احتج أبو
الصلاح بقول الصادق عليه السلام: في كل غسل وضوء إلّا الجنابة[3].
و الجواب: انّه
كما يحتمل الوجوب يحتمل الاستحباب.
احتج المانعون
بما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: غسل الميّت مثل غسل الجنب[4].
و الحكم
بالمماثلة يستدعي المنع من الوضوء فيه كما في المماثل.
و الجواب: بمنع
المماثلة من كلّ وجه و إلّا لزم الاتّحاد و نفي المماثلة، و كلّ حكم يؤدي ثبوته
إلى نفيه يكون محالا و إذا وجب حملها على البعض لم يتم الاستدلال، لأنّا نمنع
مماثلتهما [1] في إسقاط الوضوء.
مسألة:
المشهور وجوب تغسيل الميّت ثلاث مرات
أولاهن: بماء
السدر و الثانية: بماء الكافور، و الثالثة بماء القراح. اختاره الشيخان [2] و أكثر
علمائنا.
و قال سلّار:
الواجب مرّة واحدة بالقراح، و الباقي مستحب[7].
لنا: عموم
الأمر بغسله ثلاث مرّات بماء السدر، ثمَّ الكافور، ثمَّ القراح، و هو يدلّ