responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 377

صلاتها و لم يجب عليها استئناف الصلاة لأنه لا دليل عليه [1].

و قال ابن إدريس: إن كان انقطاع دمها حدثا وجب عليها قطع الصلاة و استئناف الوضوء، و انما هذا كلام الشافعي أورده الشيخ لأنّ الشافعي يستصحب الحال، و عندنا أنّ استصحاب الحال غير صحيح، و ما استصحب فيه الحال فبدليل، و هو الإجماع على المتيمم إذا دخل في الصلاة و وجد الماء فإنا لا نوجب [1] عليه الاستئناف بالإجماع، لا بالاستصحاب [3].

و الحق: ما قاله الشيخ، امّا وجوب الاستئناف قبل الدخول، فلانّ طهارتها غير رافعة للحدث على ما قلناه، و انّما تفيد استباحة الدخول مع وجود الحدث فإذا انقطع الدم وجب عليها نية رفع الحدث لأنّ الطهارة الأولى كانت ناقضة فلهذا أوجبنا عليها إعادة الوضوء، و أمّا عدمه مع الدخول فلأنّها دخلت في صلاة مشروعة فيجب عليها إكمالها لقوله تعالى «وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ» [4].

الفصل الخامس في النفاس

مسألة: الدم الذي تراه المرأة قبل الولادة ليس بنفاس

إجماعا، و الذي تراه بعد الولادة نفاس إجماعا، و ما تراه مع الولادة نفاس أيضا، نصّ عليه الشيخ في الخلاف [5] و المبسوط [6].

و كذا قال سلار فإنّه قال: النفاس هو دم الولادة [7].

و المفيد قال: النفساء هي التي تضع الحمل فيخرج معه الدم [8].


[1] في حاشية النسخة المطبوعة «فإنه لا يجب».


[1] المبسوط: ج 1، ص 68.

[3] السرائر: ج 1، ص 152- 153.

[4] محمد: 33.

[5] الخلاف: ج 1، ص 246، المسألة: 217.

[6] المبسوط: ج 1، ص 68.

[7] المراسم في الفقه الإمامي: ص 44.

[8] المقنعة: ص 57.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست