نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 377
صلاتها و لم يجب عليها استئناف الصلاة لأنه
لا دليل عليه[1].
و قال ابن
إدريس: إن كان انقطاع دمها حدثا وجب عليها قطع الصلاة و استئناف الوضوء، و انما
هذا كلام الشافعي أورده الشيخ لأنّ الشافعي يستصحب الحال، و عندنا أنّ استصحاب
الحال غير صحيح، و ما استصحب فيه الحال فبدليل، و هو الإجماع على المتيمم إذا دخل
في الصلاة و وجد الماء فإنا لا نوجب [1] عليه الاستئناف بالإجماع، لا بالاستصحاب[3].
و الحق: ما
قاله الشيخ، امّا وجوب الاستئناف قبل الدخول، فلانّ طهارتها غير رافعة للحدث على
ما قلناه، و انّما تفيد استباحة الدخول مع وجود الحدث فإذا انقطع الدم وجب عليها
نية رفع الحدث لأنّ الطهارة الأولى كانت ناقضة فلهذا أوجبنا عليها إعادة الوضوء، و
أمّا عدمه مع الدخول فلأنّها دخلت في صلاة مشروعة فيجب عليها إكمالها لقوله تعالى «وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ»[4].
الفصل الخامس
في النفاس
مسألة: الدم
الذي تراه المرأة قبل الولادة ليس بنفاس
إجماعا، و الذي
تراه بعد الولادة نفاس إجماعا، و ما تراه مع الولادة نفاس أيضا، نصّ عليه الشيخ في
الخلاف[5] و المبسوط[6].
و كذا قال سلار
فإنّه قال: النفاس هو دم الولادة[7].
و المفيد قال:
النفساء هي التي تضع الحمل فيخرج معه الدم[8].
[1]
في حاشية النسخة المطبوعة «فإنه لا يجب».[1]
المبسوط: ج 1، ص 68.