نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 376
صلّت آخر الوقت لم تجزئها تلك الصلاة[1]، و هو اختيار ابن إدريس[2].
و عندي فيه نظر
أقربه الجواز. لنا: العموم الدال على تجويز فعل الطهارة في أوّل الوقت، و العموم
الدال على توسعة الوقت.
احتج الشيخ
رحمه اللّه بأنّ الأخبار تدلّ على انّه يجب عليها تجديد الوضوء عند كلّ صلاة، و
ذلك يقتضي أن يتعقبه فعل الصلاة، و لأنّها مع مقارنة الصلاة تخرج عن العهدة بيقين
و مع التأخير لا تخرج عن العهدة إلّا بالدليل و هو منتف[3].
و الجواب عن
الأوّل: بالمنع من دلالة الأخبار على ما ادّعاه فإنّ بعضها ورد بقوله: فلتتوضأ و
لتصلّ عند وقت كلّ صلاة[4] و لا دلالة في ذلك على ما ادّعاه، و في بعضها
«و صلّت كل صلاة بوضوء»[5] و لا دلالة فيه أيضا، و في بعضها «الوضوء لكلّ
صلاة»[6] و في الحديث الطويل عن يونس «ثمَّ تغتسل و تتوضأ لكل صلاة»[7] و لا شيء من
هذه الأخبار بدال على ما قصده الشيخ.
و عن الثاني:
أنّ الدليل على خروجها عن العهدة قائم و هو الامتثال.
مسألة: قال
الشيخ: إذا توضأت المستحاضة و قامت إلى الصلاة فانقطع الدم
قبل الدخول وجب
عليها الوضوء ثانيا لانّ دم الاستحاضة حدث فإذا انقطع وجب منه الوضوء فان انقطع
بعد تكبيرة الإحرام و دخولها في الصلاة مضت في