نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 378
و هو كما قال الشيخ أيضا[1] و قال الشيخ رحمه اللّه في الجمل: و امّا
النفساء فهي التي ترى الدم عقيب الولادة[2]. و كذا قال أبو الصلاح[3].
و الظاهر: أنّه
لا منافاة بينهما فانّ كلام الشيخ في الجمل محمول على الغالب لانّ النفاس يجب أن
يكون عقيب الولادة.
مسألة: و قد
اختلف علماؤنا في أكثر مدّة النفاس
فالذي اختاره
الشيخ[4]، و علي بن بابويه: أنّه عشرة أيّام [1]، و به أفتى أبو
الصلاح[6]، و ابن البراج[7]، و ابن إدريس[8].
و قال السيد
المرتضى: ثمانية عشر يوما[9] و هو اختيار المفيد[10] و ابن بابويه[11] و ابن الجنيد
[2] و سلّار[13] الّا أن المفيد قال: و قد جاءت أخبار معتمدة في أنّ أقصى
مدّة النفاس مدّة الحيض: عشرة أيّام، و عليه أعمل لوضوحه[14].
و الذي اخترناه
نحن في أكثر كتبنا: أنّ المرأة إن كانت مبتدأة في الحيض تنفّست بعشرة أيّام فإن
تجاوز الدم فعلت ما تفعله المستحاضة بعد العشرة، و إن لم تكن مبتدأة و كانت ذات
عادة مستقرّة تنفّست بأيّام الحيض، و ان كانت
[1]
لم نعثر عليه. و لكن راجع المعتبر: ج 1، ص 253 نقلا عنه.
[2] لم نعثر
عليه. و لكن راجع المعتبر: ج 1، ص 253 نقلا عنه.