responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 378

و هو كما قال الشيخ أيضا [1] و قال الشيخ رحمه اللّه في الجمل: و امّا النفساء فهي التي ترى الدم عقيب الولادة [2]. و كذا قال أبو الصلاح [3].

و الظاهر: أنّه لا منافاة بينهما فانّ كلام الشيخ في الجمل محمول على الغالب لانّ النفاس يجب أن يكون عقيب الولادة.

مسألة: و قد اختلف علماؤنا في أكثر مدّة النفاس

فالذي اختاره الشيخ [4]، و علي بن بابويه: أنّه عشرة أيّام [1]، و به أفتى أبو الصلاح [6]، و ابن البراج [7]، و ابن إدريس [8].

و قال السيد المرتضى: ثمانية عشر يوما [9] و هو اختيار المفيد [10] و ابن بابويه [11] و ابن الجنيد [2] و سلّار [13] الّا أن المفيد قال: و قد جاءت أخبار معتمدة في أنّ أقصى مدّة النفاس مدّة الحيض: عشرة أيّام، و عليه أعمل لوضوحه [14].

و الذي اخترناه نحن في أكثر كتبنا: أنّ المرأة إن كانت مبتدأة في الحيض تنفّست بعشرة أيّام فإن تجاوز الدم فعلت ما تفعله المستحاضة بعد العشرة، و إن لم تكن مبتدأة و كانت ذات عادة مستقرّة تنفّست بأيّام الحيض، و ان كانت‌


[1] لم نعثر عليه. و لكن راجع المعتبر: ج 1، ص 253 نقلا عنه.

[2] لم نعثر عليه. و لكن راجع المعتبر: ج 1، ص 253 نقلا عنه.


[1] النهاية: ص 29. و المبسوط: ج 1، ص 68.

[2] الجمل و العقود في ضمن الرسائل العشر: ص 165.

[3] الكافي في الفقه: ص 129.

[4] المبسوط: ج 1، ص 68.

[6] الكافي في الفقه: ص 129.

[7] المهذب: ج 1، ص 39.

[8] السرائر: ج 1، ص 154.

[9] الانتصار: ص 35.

[10] المقنعة: ص 57.

[11] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 55.

[13] المراسم في الفقه الإمامي: ص 44.

[14] المقنعة: ص 57.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست