نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 375
إذا عرفت هذا فصاحب السلس و البطن و
المتيمم أيضا لا ينوون رفع الحدث، بل استباحة الصلاة، فلو انقطع حدث أحدهم وجب
عليه استئناف طهارة أخرى.
مسألة:
المشهور انّ المستحاضة إذا سال دمها وجب عليها ثلاثة أغسال
و الوضوء لكل
صلاة.
و كلام المفيد يوهم
خلاف ذلك فإنّه قال: إن كان الدم قليلا لم يظهر على الخرقة [1] لقلته نزعت القطن
عند وقت كلّ صلاة، و وجب تجديد الوضوء للصلاة و تغيّر القطن و الخرقة، و إن كان قد
رشح على الخرق قليلا و لم يسل كان عليها تغيير القطن و الخرق عند صلاة الفجر بعد
الاستنجاء بالماء، ثمَّ الوضوء للصلاة و الاغتسال بعد الوضوء لهذه الصلاة و تجديد
الوضوء و تغيير القطن و الخرق عند كلّ صلاة من غير اغتسال، و إن كان الدم كثيرا
فرشح على الخرق، و سال منها وجب عليها أن تؤخّر صلاة الظهر عن أوّل وقتها، ثمَّ
تنزع الخرق و القطن و تستبرئ بالماء، و تستأنف قطنا نظيفا و خرقا طاهرة تتشدّد
بها، و تتوضأ وضوء الصلاة، ثمَّ تغتسل و تصلّي بغسلها و وضوئها الظهر و العصر معا
على الاجتماع، و تفعل مثل ذلك للمغرب و عشاء الآخرة، فتؤخر المغرب عن أوّل وقتها
ليكون فراغها منها عند مغيب الشفق، و تقدّم العشاء الآخرة في أوّل وقتها و تفعل
مثل ذلك لصلاة الليل و الغداة[2].
لنا: عموم قوله
تعالى «إِذٰا قُمْتُمْ
إِلَى الصَّلٰاةِ
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ»[3] السالم عن معارضة كون الغسل رافعا
للحدث.
مسألة: قال
الشيخ رحمه اللّه: إذا توضأت المستحاضة في أوّل الوقت
ثمَّ
[1]
ق: الخرق.[2]
المقنعة: ص 56- 57 مع اختلاف يسير في بعض العبارات.