responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 375

إذا عرفت هذا فصاحب السلس و البطن و المتيمم أيضا لا ينوون رفع الحدث، بل استباحة الصلاة، فلو انقطع حدث أحدهم وجب عليه استئناف طهارة أخرى.

مسألة: المشهور انّ المستحاضة إذا سال دمها وجب عليها ثلاثة أغسال

و الوضوء لكل صلاة.

و كلام المفيد يوهم خلاف ذلك فإنّه قال: إن كان الدم قليلا لم يظهر على الخرقة [1] لقلته نزعت القطن عند وقت كلّ صلاة، و وجب تجديد الوضوء للصلاة و تغيّر القطن و الخرقة، و إن كان قد رشح على الخرق قليلا و لم يسل كان عليها تغيير القطن و الخرق عند صلاة الفجر بعد الاستنجاء بالماء، ثمَّ الوضوء للصلاة و الاغتسال بعد الوضوء لهذه الصلاة و تجديد الوضوء و تغيير القطن و الخرق عند كلّ صلاة من غير اغتسال، و إن كان الدم كثيرا فرشح على الخرق، و سال منها وجب عليها أن تؤخّر صلاة الظهر عن أوّل وقتها، ثمَّ تنزع الخرق و القطن و تستبرئ بالماء، و تستأنف قطنا نظيفا و خرقا طاهرة تتشدّد بها، و تتوضأ وضوء الصلاة، ثمَّ تغتسل و تصلّي بغسلها و وضوئها الظهر و العصر معا على الاجتماع، و تفعل مثل ذلك للمغرب و عشاء الآخرة، فتؤخر المغرب عن أوّل وقتها ليكون فراغها منها عند مغيب الشفق، و تقدّم العشاء الآخرة في أوّل وقتها و تفعل مثل ذلك لصلاة الليل و الغداة [2].

لنا: عموم قوله تعالى «إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» [3] السالم عن معارضة كون الغسل رافعا للحدث.

مسألة: قال الشيخ رحمه اللّه: إذا توضأت المستحاضة في أوّل الوقت

ثمَّ‌


[1] ق: الخرق.


[2] المقنعة: ص 56- 57 مع اختلاف يسير في بعض العبارات.

[3] المائدة: 6.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست